أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٢ - أدلة هذين الحكمين
ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقصصت عليه قصّتي، ثمّ قلت له: ما ترى؟ فقال: «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه، و أمّا فيما بينك و بين اللَّه عزّ و جلّ فليس عليك ضمان» [١].
و دلالتها على جواز المضاربة بمال اليتيم صريحة، و يستفاد منها جواز الإبضاع بالأولويّة القطعيّة.
٥- و صحيحة
ربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم، فقال: «إن كان محتاجاً و ليس له مال فلا يمسّ ماله، و إن هو اتّجر به فالربح لليتيم و هو ضامن» [٢].
٦- صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في مال اليتيم، قال: «العامل به ضامن، و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال». أو قال: «إن عطب أدّاه» [٣].
٧- صحيحة
إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن يعيّنه أو يتّجر فيه؟ قال: «إن فعل فهو ضامن» [٤].
٨- صحيحة اخرى ل
محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: «لا، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به» [٥].
٩- خبر
سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به فالربح لليتيم، و إن وضع فعلى الذي
[١] نفس المصدر ١٣: ٤٧٨ الباب ٩٢ من كتاب الوصايا، ح ٢.
(٢، ٣) وسائل الشيعة ١٢: ١٩١ الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، ح ٢ و ٣.
[٤] نفس المصدر ١٣: ٤١٨ الباب ٣٦ من كتاب الوصايا، ح ٥.
[٥] نفس المصدر ٦: ٥٧ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ١.