أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٠ - «الولاية على أموال الصغار عند فقهاء أهل السنة»
حسن عقلًا و شرعاً ..».
ثمّ شرع في بيان شرائطها، فقال: «و أمّا شرائط الوليّ فأشياء:
الشرط الأوّل: أن يكون حرّاً ...
الشرط الثاني: أن يكون عاقلًا فلا ولاية للمجنون؛ لما قلنا.
و منها: إسلام الوليّ إذا كان المولّى عليه مسلماً» [١].
ج- الحنابلة
إنّهم قائلون أيضاً بولاية الأب و الجدّ، قال ابن قدامة في الكافي: «و يتولّى الأب مال الصبيّ و المجنون؛ لأنّها ولاية على الصغير، فقدّم فيها الأب كولاية النكاح، ثمّ وصيّه بعده؛ لأنّه نائبه، فاشبه وكيله في الحياة، ثمّ الحاكم؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت ...» [٢] و شبيه هذا الكلام في كشّاف القناع [٣].
د- المالكيّة
و عندهم الولاية على الصغير- ذكراً كان أو انثى- للأب ثمّ لوصيّه أو وصيّ وصيّه، ثمّ الحاكم أومن يقوم مقامه، و لا ولاية للجدّ و لا للُامّ و لا لغيرهم من الأقارب.
قال في عقد الجواهر: «و وليّ الصبيّ أبوه، و عند عدمه الوصي أو وصيّه، فإن لم يكن فالحاكم، و لا ولاية للجدّ و لا للُامّ و لا لغير من ذكرنا» [٤]. و هكذا في شرح الزرقاني [٥]
[١] بدائع الصنائع ٤: ٣٤٩- ٣٥٠.
[٢] الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ١٠٧.
[٣] كشّاف القناع للبهوتي الحنبلي ٣: ٥٢١.
[٤] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٢: ٦٣٠.
[٥] شرح الزرقاني لأبي الضياع ٣: ٢٩٧- ٢٩٨.