أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨ - أدلة توارث الصغيرين عن الآخر
و المختلف [١] و القواعد [٢] و الجامع للشرائع [٣]. و اختاره ابن إدريس و ادّعى عدم الخلاف فيه بين أصحابنا [٤]. و قال في كشف اللثام: «لا نعرف فيه خلافاً حتّى ممّن خيّر الصبيّ عند البلوغ [٥]»، و ادّعى أيضاً عدم الخلاف فيه في مستند الشيعة [٦] و نهاية المرام [٧] و الرياض [٨]، و اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان [٩] و صاحب الجواهر [١٠] و فقهاء العصر [١١].
أدلّة توارث الصغيرين عن الآخر
و يمكن أن يستدلّ على هذا الحكم بوجوهٍ:
الأوّل: قال المحقّق: «إنّ ثبوت الخيار بعد البلوغ لا ينافي الميراث لو حصل الموت قبل البلوغ» [١٢].
الثاني: أنّ موجب الإرث هو الزوجيّة و هي متحقّقة، بتعبير آخر أنّه عقد
[١] مختلف الشيعة ٧: ١٣٨.
[٢] قواعد الاحكام ٣: ١٦.
[٣] الجامع للشرائع: ٤٣٨.
[٤] السرائر ٢: ٥٦٦.
[٥] كشف اللثام ٧: ١٠٣.
[٦] مستند الشيعة ١٦: ١٨٩.
[٧] نهاية المرام ١: ٨٨.
[٨] رياض المسائل ٦: ٤١٢.
[٩] جامع المقاصد ١٢: ١٥٤، مسالك الأفهام ٧: ١٧٥.
[١٠] جواهر الكلام ٢٩: ٢١٦.
[١١] كالسادة العظام الخوئي في مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح ٢: ٣٣٩، و الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٠٩، و السبزواري في مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٩١، و السيّد اليزدي في العروة و التعليقات عليها ٥: ٦٤٠، و الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة ٢: ٢٤٦، و الشيخ الفاضل اللنكراني في تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٢٣.
[١٢] النهاية و نكتها ٢: ٣١٥.