أحكام الأطفال
(١)
تتمة الباب الرابع في الولاية على الأطفال
٥ ص
(٢)
الفصل السادس في ولاية الوكيل
٥ ص
(٣)
المبحث الأول معنى الوكالة و ذكر الأقوال فيها
٥ ص
(٤)
المبحث الثاني أدلة هذا الحكم
١٠ ص
(٥)
المبحث الثالث ولاية الوكيل عند الجمهور من أهل السنة
١٣ ص
(٦)
أ - المالكية
١٣ ص
(٧)
ب - الحنابلة
١٤ ص
(٨)
ج - الحنفية
١٤ ص
(٩)
د - الشافعية
١٥ ص
(١٠)
الفصل السابع في ما يترتب على نكاح الصغيرين
١٧ ص
(١١)
المبحث الأول التوارث بين الصغيرين
١٧ ص
(١٢)
أدلة توارث الصغيرين عن الآخر
١٨ ص
(١٣)
إذا عقد على الصغيرين غير وليهما
١٩ ص
(١٤)
الجواب عن شبهتين في الصحيحة
٢٢ ص
(١٥)
رأى بعض أهل السنة في المسألة
٢٣ ص
(١٦)
المبحث الثاني من عليه المهر
٢٥ ص
(١٧)
تترتب على هذه المسألة فروع
٢٩ ص
(١٨)
رأي بعض أهل السنة في ضمان الأب، المهر
٣١ ص
(١٩)
المبحث الثالث الحرمة بالمصاهرة
٣٢ ص
(٢٠)
المسألة الاولى نكاح ام الزوجة الصغيرة
٣٣ ص
(٢١)
القول الأول عدم الحرمة
٣٣ ص
(٢٢)
أدلة قول الأول
٣٤ ص
(٢٣)
الأول أصالة الإباحة
٣٤ ص
(٢٤)
الثاني قوله - تعالى - و أمهات نسائكم
٣٥ ص
(٢٥)
الثالث الأخبار الكثيرة
٣٧ ص
(٢٦)
القول الثاني حرمة ام الزوجة الصغيرة على الزوج
٣٩ ص
(٢٧)
أدلة هذا القول
٤٠ ص
(٢٨)
الترجيح للأخبار التي دلت على التحريم
٤٣ ص
(٢٩)
القول الثالث التوقف في المسألة
٤٤ ص
(٣٠)
آراء فقهاء أهل السنة في المسألة
٤٥ ص
(٣١)
رأي المحقق القمي في تزويج الصغيرة
٤٦ ص
(٣٢)
الجواب عن المحقق القمي رحمه الله
٥٢ ص
(٣٣)
المسألة الثانية و الثالثة حرمة زوجة كل من الأب و الابن على الآخر
٥٦ ص
(٣٤)
المبحث الرابع عدم جواز وطء الزوجة قبل التسع
٥٩ ص
(٣٥)
المطلب الأول حرمة وطء الزوجة قبل التسع
٥٩ ص
(٣٦)
المطلب الثاني حكم الدخول بالزوجة قبل التسع
٦١ ص
(٣٧)
المطلب الثالث عدم كون الإفضاء موجبا للبينونة
٦٤ ص
(٣٨)
المطلب الرابع وجوب الدية بالإفضاء
٦٥ ص
(٣٩)
الطائفة الثانية
٦٧ ص
(٤٠)
المطلب الخامس وجوب نفقتها على الزوج
٦٩ ص
(٤١)
المطلب السادس وجوب المهر لها
٧٠ ص
(٤٢)
المطلب السابع جواز وطئها لو اندمل الموضع
٧٠ ص
(٤٣)
آراء فقهاء أهل السنة في جواز وطء الصغيرة قبل التسع
٧١ ص
(٤٤)
أ - الحنفية
٧١ ص
(٤٥)
ب - المالكية
٧١ ص
(٤٦)
ج - الحنابلة
٧٢ ص
(٤٧)
د - الشافعية
٧٢ ص
(٤٨)
المبحث الخامس حكم نفقة الزوجة الصغيرة
٧٣ ص
(٤٩)
للزوجين بالنسبة إلى وجوب النفقة و عدمه أربع حالات
٧٣ ص
(٥٠)
أما الاولى فخارج عن مورد بحثنا الآن
٧٣ ص
(٥١)
و أما الثانية فيظهر حكمها مما يأتي البحث في الحالة الثالثة و الرابعة
٧٣ ص
(٥٢)
و أما الثالثة و هي ما إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة
٧٣ ص
(٥٣)
لو كانت الزوجة صغيرة؟ قولان
٧٣ ص
(٥٤)
القول كون وجوب النفقة، مشروطا بالتمكين الكامل
٧٤ ص
(٥٥)
أدلة اشتراط وجوب النفقة بالتمكين
٧٥ ص
(٥٦)
القول الثاني اقتضاء عقد النكاح بذاته للنفقة
٨١ ص
(٥٧)
أدلة هذا القول
٨٣ ص
(٥٨)
الأول الآيات
٨٣ ص
(٥٩)
الثاني الأخبار
٨٤ ص
(٦٠)
و أما الحالة الرابعة أن تكون الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا
٨٨ ص
(٦١)
القول الأول عدم وجوب النفقة على الزوج الصغير
٨٨ ص
(٦٢)
أدلة هذا القول
٨٩ ص
(٦٣)
القول الثاني وجوب نفقة الزوجة على الزوج الصغير
٩١ ص
(٦٤)
آراء فقهاء أهل السنة في نفقة الزوجة الصغيرة
٩٢ ص
(٦٥)
المبحث السادس حكم عدة الصغيرة في الطلاق
٩٥ ص
(٦٦)
جواب العلامة و الشهيد عن استدلال السيد المرتضى
٩٧ ص
(٦٧)
الروايات التي تدل على مذهب السيد المرتضى و أتباعه
١٠٠ ص
(٦٨)
إيضاح
١٠٢ ص
(٦٩)
عدم وجوب العدة على الزوجة الصغيرة
١٠٢ ص
(٧٠)
أدلة عدم ثبوت العدة للصغيرة
١٠٤ ص
(٧١)
وجوب عدة الوفاة على الزوجة الصغيرة
١٠٦ ص
(٧٢)
رأي فقهاء أهل السنة في عدة الصغيرة
١٠٩ ص
(٧٣)
وجوب الحداد على الزوجة الصغيرة
١١٠ ص
(٧٤)
المبحث السابع عدم الولاية على الطلاق
١١٤ ص
(٧٥)
أدلة عدم جواز طلاق الولي عن الصبي
١١٥ ص
(٧٦)
آراء فقهاء أهل السنة في هذه المسألة
١١٧ ص
(٧٧)
تنبيه
١٢١ ص
(٧٨)
الفصل الثامن في النظر إلى الصبي و الصبية و لمسهما و تقبيلهما
١٢٣ ص
(٧٩)
تمهيد
١٢٣ ص
(٨٠)
المبحث الأول النظر إلى جسد الصبية و الصبي و عورتهما
١٢٥ ص
(٨١)
أ - النظر إلى الصبية
١٢٥ ص
(٨٢)
أدلة جواز النظر إلى الصغيرة
١٢٦ ص
(٨٣)
عدم جواز النظر إلى الصغيرة مع تلذذ و شهوة
١٣٠ ص
(٨٤)
ب نظر المرأة إلى الصغير
١٣١ ص
(٨٥)
ج نظر الصبي إلى المرأة الأجنبية
١٣٢ ص
(٨٦)
إيضاح
١٣٧ ص
(٨٧)
د النظر إلى عورة الصغيرة
١٣٧ ص
(٨٨)
ه نظر المميز إلى عورة الرجل أو المرأة
١٣٨ ص
(٨٩)
المبحث الثاني لمس الصبية و الصبي
١٤٣ ص
(٩٠)
المبحث الثالث تقبيل الرجل الصبية و المرأة للصبي
١٤٦ ص
(٩١)
المطلب الأول تقبيلهما قبل أن يأتي عليهما ست سنين
١٤٦ ص
(٩٢)
أدلة هذا الحكم
١٤٦ ص
(٩٣)
المطلب الثاني تقبيلها بعد أن يأتي عليها ست سنين
١٥١ ص
(٩٤)
إيضاح
١٥٣ ص
(٩٥)
أنظار فقهاء أهل السنة في مباحث هذا الفصل
١٥٤ ص
(٩٦)
الفصل التاسع في ولاية الأب و الجد على أموال الصغار
١٦١ ص
(٩٧)
تمهيد
١٦١ ص
(٩٨)
المبحث الأول ثبوت ولاية الأب و الجد على الأموال و أدلتها
١٦٣ ص
(٩٩)
إيراد المحقق الاصفهاني و الجواب عنه
١٦٩ ص
(١٠٠)
إيراد المحقق الإيرواني و السيد الخوئي و الجواب عنهما
١٧٠ ص
(١٠١)
الايراد على الاستدلال بهذه الأخبار و الجواب عنه
١٧٣ ص
(١٠٢)
«الولاية على أموال الصغار عند فقهاء أهل السنة»
١٧٨ ص
(١٠٣)
المبحث الثاني تعميم الولاية للأجداد كلهم
١٨١ ص
(١٠٤)
المطلب الأول عدم اختصاص الولاية بالجد الداني
١٨١ ص
(١٠٥)
الإيراد على الاستدلال و الجواب عنه
١٨٢ ص
(١٠٦)
المطلب الثاني كون الأجداد في مرتبة واحدة
١٨٣ ص
(١٠٧)
المطلب الثالث تقارن تصرف الأب و الجد
١٨٥ ص
(١٠٨)
آراء فقهاء أهل السنة في مسائل هذا المبحث
١٨٧ ص
(١٠٩)
المبحث الثالث شرائط ولاية الأب و الجد على أموال الصغار
١٨٩ ص
(١١٠)
المطلب الأول اشتراط العدالة
١٨٩ ص
(١١١)
أقوال
١٨٩ ص
(١١٢)
القول الأول أنه يعتبر في موضوع ولاية الأب و الجد العدالة
١٨٩ ص
(١١٣)
أدلة هذا الشرط
١٩٠ ص
(١١٤)
الجواب عن الاستدلال بآية النبأ
١٩٣ ص
(١١٥)
إيضاح
١٩٥ ص
(١١٦)
القول الثاني عدم اشتراط العدالة في ثبوت الولاية للأب و الجد
١٩٦ ص
(١١٧)
أدلة قول الثاني
١٩٧ ص
(١١٨)
القول الثالث التوقف في المسألة
٢٠٣ ص
(١١٩)
اشتراط العدالة في الولاية على الأموال، عند بعض أهل السنة
٢٠٤ ص
(١٢٠)
المطلب الثاني اشتراط المصلحة أو عدم المفسدة
٢٠٥ ص
(١٢١)
كون نفوذ تصرفات الأب و الجد منوطا بعدم المفسدة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
تصرفات الولي مشروط بالمصلحة
٢١٠ ص
(١٢٣)
أدلة اعتبار المصلحة في تصرفات الأب و الجد
٢١١ ص
(١٢٤)
مناقشة الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآية و الجواب عنه
٢١٥ ص
(١٢٥)
اشتراط إحراز المصلحة أو عدم المفسدة
٢١٩ ص
(١٢٦)
آراء جمهور أهل السنة في مسائل هذا البحث
٢٢١ ص
(١٢٧)
المبحث الرابع ولاية الوصي على أموال الصغار
٢٢٣ ص
(١٢٨)
المطلب الأول ولاية الوصي و أدلتها
٢٢٣ ص
(١٢٩)
أدلة ولاية الوصي على أموال الصغار
٢٢٤ ص
(١٣٠)
آراء فقهاء أهل السنة في ولاية الوصي على أموال الصغار
٢٢٧ ص
(١٣١)
المطلب الثاني في بيان شرائطها
٢٣٠ ص
(١٣٢)
اشتراط تصرفات الوصي للمصلحة عند أهل السنة
٢٣١ ص
(١٣٣)
المبحث الخامس نفوذ تصرفات الوكيل على أموال الصغار
٢٣٣ ص
(١٣٤)
الفصل العاشر في ولاية الحاكم، و القاضيو عدول المؤمنين على أموال الصغار
٢٣٥ ص
(١٣٥)
المبحث الأول ولاية الحاكم
٢٣٥ ص
(١٣٦)
أدلة ولاية الحاكم على أموال الصغار
٢٣٨ ص
(١٣٧)
إيراد المحقق الخوئي على الاستدلال بالآية و الجواب عنه
٢٤٠ ص
(١٣٨)
الإيراد على الاستدلال بالصحيحة و الجواب عنه
٢٤٦ ص
(١٣٩)
جواز التصرف في أموال الصغار حسبة
٢٥٩ ص
(١٤٠)
ولاية الحاكم على أموال الصبي عند فقهاء أهل السنة
٢٦١ ص
(١٤١)
المبحث الثاني اعتبار المصلحة في تصرفات الحاكم و أمينه
٢٦٣ ص
(١٤٢)
فيه أقوال
٢٦٣ ص
(١٤٣)
اعتبار المصلحة في تصرفات الحاكم
٢٦٣ ص
(١٤٤)
أدلة هذا الحكم
٢٦٥ ص
(١٤٥)
الأول الآيات
٢٦٥ ص
(١٤٦)
الثاني النصوص
٢٦٧ ص
(١٤٧)
توهم التعارض و الجواب عنه
٢٧٠ ص
(١٤٨)
فرعان
٢٧٢ ص
(١٤٩)
اعتبار الأصلحية في تصرفات الحاكم
٢٧٧ ص
(١٥٠)
عدم اعتبار المصلحة في تصرفات الحاكم
٢٨٠ ص
(١٥١)
أدلة هذا القول
٢٨٠ ص
(١٥٢)
اعتبار المصلحة في ولاية الحاكم عند فقهاء أهل السنة
٢٨١ ص
(١٥٣)
المبحث الثالث ولاية القضاة
٢٨٤ ص
(١٥٤)
تمهيد
٢٨٤ ص
(١٥٥)
أدلة ولاية القضاة على أموال الصغار
٢٨٧ ص
(١٥٦)
ولاية القضاة على أموال الأيتام عند فقهاء أهل السنة
٢٩٢ ص
(١٥٧)
تذكرة
٢٩٣ ص
(١٥٨)
المبحث الرابع ولاية عدول المؤمنين
٢٩٥ ص
(١٥٩)
فيه أقوال
٢٩٥ ص
(١٦٠)
الأول ثبوت الولاية لهم
٢٩٥ ص
(١٦١)
أدلة هذا الحكم
٢٩٩ ص
(١٦٢)
القول الثاني عدم ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام
٣٠٦ ص
(١٦٣)
يجوز لعدول المؤمنين نصب القيم للأيتام
٣٠٧ ص
(١٦٤)
عدم ثبوت الولاية على أموال الصغار للفساق
٣٠٩ ص
(١٦٥)
آراء مذاهب أهل السنة في المسألة
٣١١ ص
(١٦٦)
المبحث الخامس شرائط ولاية عدول المؤمنين
٣١٣ ص
(١٦٧)
عدم اشتراط ولاية عدول المؤمنين بتعذر الإذن من الفقيه
٣١٦ ص
(١٦٨)
تذكرة
٣٢٠ ص
(١٦٩)
الباب الخامس في بيان موارد تصرف الأولياء
٣٢١ ص
(١٧٠)
تمهيد
٣٢١ ص
(١٧١)
الفصل الأول في البيع و الشراء و الاتجار و المصالحةبمال الصبي
٣٢٣ ص
(١٧٢)
المبحث الأول البيع و الشراء و الاتجار بمال الصبي
٣٢٣ ص
(١٧٣)
أدلة جواز البيع و الشراء بمال الطفل
٣٢٥ ص
(١٧٤)
آراء فقهاء أهل السنة في هذه المسألة
٣٢٧ ص
(١٧٥)
المبحث الثاني الفروع التي تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار
٣٣١ ص
(١٧٦)
آراء فقهاء أهل السنة في اختلاف الوصي مع الصغير
٣٤٨ ص
(١٧٧)
المبحث الثالث المصالحة بمال الطفل
٣٥٠ ص
(١٧٨)
أدلة جواز المصالحة بمال الطفل
٣٥١ ص
(١٧٩)
عدم تبرئة ذمة من عليه الحق
٣٥٢ ص
(١٨٠)
حكم المصالحة بمال الصبي عند فقهاء أهل السنة
٣٥٤ ص
(١٨١)
الفصل الثاني في الامور التي هي من شئون الاتجار
٣٥٧ ص
(١٨٢)
المبحث الأول المضاربة و الإبضاع بمال اليتيم
٣٥٨ ص
(١٨٣)
أدلة هذين الحكمين
٣٦١ ص
(١٨٤)
المضاربة و الإبضاع بمال الصبي عند أهل السنة
٣٦٣ ص
(١٨٥)
المبحث الثاني الرهن و الارتهان و الإقراض و الاقتراض
٣٦٧ ص
(١٨٦)
أدلة جواز رهن مال الصبي
٣٦٩ ص
(١٨٧)
الارتهان للصغير
٣٧٠ ص
(١٨٨)
اشتراط كون الرهن مساويا لمال الصغير أو أزيد
٣٧٢ ص
(١٨٩)
آراء فقهاء أهل السنة في المسائل التي تقدمت
٣٧٣ ص
(١٩٠)
اقتراض الولي من مال الصبي
٣٧٨ ص
(١٩١)
أدلة جواز اقتراض الولي من مال الصبي
٣٧٩ ص
(١٩٢)
عدم جواز الاقتراض من مال الصبي
٣٨٠ ص
(١٩٣)
اقتراض الولي من مال الصبي عند فقهاء أهل السنة
٣٨١ ص
(١٩٤)
المبحث الثالث إيداع مال الصبي و عاريته
٣٨٢ ص
(١٩٥)
أدلة جواز إيداع مال الصبي
٣٨٤ ص
(١٩٦)
الإيداع و العارية في مال الصبي عند فقهاء أهل السنة
٣٨٤ ص
(١٩٧)
إيضاح
٣٨٦ ص
(١٩٨)
الفصل الثالث في إجارة الولي الصبي أو ماله
٣٨٧ ص
(١٩٩)
المبحث الأول إجارة الولي نفس الصبي
٣٩٠ ص
(٢٠٠)
جواز فسخ الصبي بعد بلوغه و رشده
٣٩٤ ص
(٢٠١)
عدم جواز فسخ الصبي بعد بلوغه و رشده
٣٩٦ ص
(٢٠٢)
أدلة هذا القول
٣٩٧ ص
(٢٠٣)
المبحث الثاني إجارة الولي ما يملكه الصبي
٤٠٠ ص
(٢٠٤)
فرع
٤٠٤ ص
(٢٠٥)
إجارة الولي نفس الصبي أو ماله عند فقهاء أهل السنة
٤٠٥ ص
(٢٠٦)
المبحث الثالث جواز أخذ الاجرة من مال الطفل
٤٠٩ ص
(٢٠٧)
المقام الأول أن يكون المتولي فقيرا
٤٠٩ ص
(٢٠٨)
أدلة جواز أخذ الولي اجرة المثل
٤١٤ ص
(٢٠٩)
المقام الثاني أن يكون الولي غنيا
٤٢١ ص
(٢١٠)
المناقشة في الاستدلال بالآية
٤٢٢ ص
(٢١١)
المناقشة في الاستدلال بالموثقة
٤٢٤ ص
(٢١٢)
جواز أخذ الاجرة
٤٢٧ ص
(٢١٣)
أدلة جواز أخذ الاجرة مع الغنى
٤٢٨ ص
(٢١٤)
امور هامة ينبغي ذكرها
٤٣٠ ص
(٢١٥)
آراء فقهاء أهل السنة في جواز أخذ الاجرة من مال الطفل
٤٣٣ ص
(٢١٦)
الفصل الرابع في استيفاء حقوق الطفل
٤٣٩ ص
(٢١٧)
تمهيد
٤٣٩ ص
(٢١٨)
المبحث الأول استيفاء حق الشفعة
٤٤٠ ص
(٢١٩)
أدلة استيفاء حق الشفعة للصبي
٤٤١ ص
(٢٢٠)
للصبي أخذ الشفعة بعد البلوغ
٤٤٢ ص
(٢٢١)
ليس للصبي أخذ الشفعة بعد البلوغ
٤٤٣ ص
(٢٢٢)
أخذ الولي الشفعة عند فقهاء أهل السنة
٤٤٤ ص
(٢٢٣)
المبحث الثاني استيفاء حق الخيار للصبي
٤٤٨ ص
(٢٢٤)
أدلة ثبوت حق الخيار للصبي
٤٤٩ ص
(٢٢٥)
ثبوت الخيار للولي في حال كونه موجبا و قابلا باعتبارين
٤٥١ ص
(٢٢٦)
القول الأول ثبوت الخيار للولي ما لم يشترط سقوطه
٤٥١ ص
(٢٢٧)
القول الثاني عدم ثبوت الخيار للولي أصلا
٤٥٢ ص
(٢٢٨)
القول الثالث - و لعله هو الأقوى - التوقف في المسألة
٤٥٣ ص
(٢٢٩)
فرع
٤٥٣ ص
(٢٣٠)
استيفاء حق الخيار عند فقهاء أهل السنة
٤٥٣ ص
(٢٣١)
المبحث الثالث الولاية على القبول و القبض في الهبة
٤٥٦ ص
(٢٣٢)
المطلب الأول الولاية على قبول الهبة
٤٥٦ ص
(٢٣٣)
أدلة جواز الهبة بالمعاطاة
٤٥٩ ص
(٢٣٤)
إيضاح
٤٦٠ ص
(٢٣٥)
قبول الولي الهبة و الهدية للصبي
٤٦١ ص
(٢٣٦)
فرع
٤٦٣ ص
(٢٣٧)
آراء فقهاء أهل السنة في المسألة
٤٦٤ ص
(٢٣٨)
المطلب الثاني الولاية على قبض الهبة
٤٦٥ ص
(٢٣٩)
أدلة قبض الولي الهبة للصبي
٤٦٨ ص
(٢٤٠)
اشتراك الصدقة و الهبة في القبض
٤٧٠ ص
(٢٤١)
فروع
٤٧٠ ص
(٢٤٢)
الأول هل يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبض للهبة أو لا يعتبر؟ قولان
٤٧٠ ص
(٢٤٣)
الفرع الثاني أنه هل للوصي أن يتولى القبض عن الطفل أم لا؟ قولان
٤٧١ ص
(٢٤٤)
الفرع الثالث قال العلامة «و للولي أن يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة
٤٧٢ ص
(٢٤٥)
آراء فقهاء أهل السنة في الولاية على قبض الهبة
٤٧٢ ص
(٢٤٦)
المبحث الرابع الولاية على القبض في الوقف على الأطفال
٤٧٧ ص
(٢٤٧)
المطلب الأول أن يتولى الأب أو الجد أو الوصي القبض عن الصغير
٤٧٧ ص
(٢٤٨)
أدلة هذا الحكم
٤٧٩ ص
(٢٤٩)
المطلب الثاني اعتبار قصد القبض أو عدمه عن الصبي
٤٧٩ ص
(٢٥٠)
أدلة عدم اعتبار قصد القبض عن الصبي
٤٨٢ ص
(٢٥١)
فرع
٤٨٦ ص
(٢٥٢)
الولاية على القبول و القبض في الوقف عند أهل السنة
٤٨٦ ص
(٢٥٣)
المبحث الخامس الولاية على قبول الوصية للصغير
٤٩٢ ص
(٢٥٤)
الولاية على القبول في الوصية للصغير عند فقهاء أهل السنة
٤٩٥ ص
(٢٥٥)
الفصل الخامس في الوصية بالولاية
٤٩٩ ص
(٢٥٦)
تمهيد
٤٩٩ ص
(٢٥٧)
المبحث الأول تعريفها و أركانها
٥٠٠ ص
(٢٥٨)
أ - تعريفها
٥٠٠ ص
(٢٥٩)
ب - أركانها
٥٠٠ ص
(٢٦٠)
إيضاح
٥٠٢ ص
(٢٦١)
المبحث الثاني ولاية الأب و الجد في الوصية بأمور أولادهم
٥٠٤ ص
(٢٦٢)
أدلة جواز الوصية بالولاية
٥٠٦ ص
(٢٦٣)
فرع
٥٠٩ ص
(٢٦٤)
آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية
٥٠٩ ص
(٢٦٥)
إيضاح
٥١٢ ص
(٢٦٦)
المبحث الثالث ولاية الوصي في المقام
٥١٤ ص
(٢٦٧)
أدلة الصورة الاولى
٥١٤ ص
(٢٦٨)
عدم جواز الوصية بالولاية
٥١٦ ص
(٢٦٩)
إطلاق الوصية
٥١٨ ص
(٢٧٠)
جواز الوصية بالولاية
٥٢٠ ص
(٢٧١)
آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية من الوصي
٥٢٣ ص
(٢٧٢)
المبحث الرابع عدم ولاية الحاكم على الوصية بالولاية
٥٢٦ ص
(٢٧٣)
أدلة عدم جواز الوصية بالولاية للحاكم
٥٢٧ ص
(٢٧٤)
فرع
٥٢٨ ص
(٢٧٥)
إيضاح
٥٢٨ ص
(٢٧٦)
المبحث الخامس عدم تولي الام الوصية بالولاية
٥٣٠ ص
(٢٧٧)
فرع
٥٣٢ ص
(٢٧٨)
آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية للام
٥٣٣ ص
(٢٧٩)
المبحث السادس نصب القيم مع وجود الجد
٥٣٥ ص
(٢٨٠)
أدلة هذا الحكم
٥٣٦ ص
(٢٨١)
بطلان الوصية في زمان ولاية الجد
٥٣٨ ص
(٢٨٢)
صحة الوصية في الثلث
٥٣٨ ص
(٢٨٣)
آراء فقهاء أهل السنة في نصب القيم مع وجود الجد
٥٤٠ ص
(٢٨٤)
المبحث السابع الطرق المعتبرة لإثبات الوصية بالولاية
٥٤٣ ص
(٢٨٥)
إثباتها عند عدم الاختلاف
٥٤٣ ص
(٢٨٦)
إثبات الوصية بالولاية بالكتابة
٥٤٥ ص
(٢٨٧)
فرع حكم الوصية التي سجلت في الشريط أو غيره
٥٥٨ ص
(٢٨٨)
إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة
٥٥٩ ص
(٢٨٩)
فرع يستحب الإشهاد على الوصية
٥٦٨ ص
(٢٩٠)
إثبات الوصية بالولاية عند أهل السنة
٥٦٩ ص
(٢٩١)
المبحث الثامن الرجوع عن الوصية أو استبدالها
٥٧٣ ص
(٢٩٢)
المطلب الأول رجوع الموصي عن الوصية
٥٧٣ ص
(٢٩٣)
أدلة جواز الرجوع من الوصية
٥٧٤ ص
(٢٩٤)
المطلب الثاني
٥٧٥ ص
(٢٩٥)
أدلة جواز رد الوصية للوصي
٥٧٦ ص
(٢٩٦)
المطلب الثالث
٥٧٨ ص
(٢٩٧)
تمهيد
٥٧٨ ص
(٢٩٨)
المبحث التاسع كون الوصي أمينا
٥٩٢ ص
(٢٩٩)
أدلة عدم ضمان الوصي
٥٩٤ ص
(٣٠٠)
فرع
٦٠٠ ص
(٣٠١)
المبحث العاشر الحاكم وصي لمن لا وصي له
٦٠١ ص
(٣٠٢)
آراء فقهاء أهل السنة في المقام
٦٠٥ ص
(٣٠٣)
المبحث الحادي عشر فروع حول الوصية للحمل
٦٠٨ ص
(٣٠٤)
الوقف على الحمل عند أهل السنة
٦١٩ ص
(٣٠٥)
فهرس أحكام الأطفال و أدلتها
٦٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص

أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧١ - إيراد المحقق الإيرواني و السيد الخوئي و الجواب عنهما

الإمام عليه السلام لصحّة نكاح الجدّ بدون إذن الأب بقوله صلى الله عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك» قائلًا: «فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه، و لا يجوز نكاحه؟» [١].

فمن تطبيق الإمام عليه السلام‌ [٢] هذه القاعدة في مقام إعمال الولاية دون الأخذ و الانتفاع يعلم أنّ المراد بهذه القاعدة في سائر الأخبار أيضاً معنى يشمل الولاية بقرينة اتّحاد السياق‌ [٣].

فكيف يدّعي المحقّق الإيرواني أنّ مفادها هو جواز انتفاع الأب من أموال الولد فقط، و لا يدلّ على ثبوت الولاية عليه.

و الحاصل: مفاد هذه النصوص- على كثرتها و اختلافها في الإطلاق و التقييد- أنّ كلّ تصرّفٍ اعتباريّاً كان أم خارجيّاً نافذ و جائز، لكن وردت في التصرّفات الخارجيّة قيودٌ فيؤخذ بها في موردها، و لا حجّة لرفع اليد عن الروايات في غير مورد القيود.

و ما أورده السيّد الخوئي من أنّه حكم أخلاقيّ فهو ساقط أيضاً؛ لأنّ نفوذ التصرّف الاعتباري و لزوم الأخذ به لا يمكن أن يعلّل بأمرٍ أخلاقيّ، فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنسبة إلى ولاية الجدّ و الأب في التصرّف في مال الطفل بالبيع و الشراء و غيرهما بمفاد هذه الأخبار.


[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٩ الباب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٥.

[٢] يمكن أن يقال: إنّ تطبيق الإمام عليه السلام لا يدلّ على كون القاعدة بنفسها كليّة عامّاً، و إلّا فاللّازم أن يستفاد منها الاختصاص التامّ المالكي كما هو ثابت للابن، مع أنّه لم يذهب إليه أحد، و على هذا فالتطبيق يدلّ على دلالتها في هذا المورد، و بما أنّ القاعدة تعبّدية فلا يمكن استفادة حكم كلّي عامّ بالنسبة إلى جميع الموارد. نعم، يمكن الاستناد إلى الأولويّة، لكن مرجع هذا إلى الدليل الأوّل. و عليه: فالحقّ ما ذهب إليه المحقّق الإيرواني و من تبعه. م ج ف.

[٣] كتاب البيع للمحقّق الفقيه الأراكي ٢: ٩.