أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤ - ج - الحنفية
ب- الحنابلة
أنّهم قالوا بصحّة توكيل الوليّ غيره في تزويج من كانت تحت ولايته، و يقوم الوكيل مقام الوليّ فيما له من الولاية و السلطة، و لا يشترط في صحّة توكيل الوليّ إذن و رضا من المولّى عليه؛ لأنّ ولايته ثابتة على المولّى عليهم من قبل الشرع [١].
ج- الحنفيّة
أنّهم قالوا بصحّة التوكيل في النكاح من الأب و الجدّ.
ففي هامش الفتاوى الهنديّة «قال الشافعي: إذا غاب الأقرب تنتقل الولاية إلى السلطان و القاضي. و قال زفر: لا يزوّجها أحد حتّى يحضر الأقرب أو يزوّجها وكيل الأقرب، فإن زوّجها وكيل الأقرب حيث هو اختلفوا في جواز إنكاحه، و الظاهر هو الجواز» [٢].
و قال الشيخ النظام: «يصحّ التوكيل بالنكاح و إن لم يحضره الشهود» [٣]، و قريب من هذا في البحر الرائق [٤] و ردّ المحتار [٥].
و في المبسوط: «و يجوز لوصيّ اليتيم أن يوكّل في كلّ ما يجوز له أن يعمله بنفسه من امور اليتيم ... لأنّ الوصيّ مفوّض إليه الأمر على العموم ... فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع الوكيل ذلك لم يجز له أن يفعله؛ لأنّ حقّ التصرّف للوكيل باعتبار حقّ التصرّف للوصي، و ببلوغ اليتيم عن عقل انعزل الوصيّ حتّى لا يملك
[١] الكافي في فقه أحمد ٣: ١٤، كشّاف القناع ٥: ٦٠، المحرّر في الفقه ١: ٣٤٩، المغني ٥: ٢١٧ و ج ٧: ٣٥٢، الشرح الكبير ٥: ٢١٠- ٢١١.
[٢] فتاوى الهندية ١: ٣٥٦.
[٣] الفتاوى الهنديّة ١: ٢٩٤.
[٤] البحر الرائق ٣: ٢٢٣.
[٥] ردّ المحتار ٣: ٨٢.