أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣١ - ب نظر المرأة إلى الصغير
حسرة طويلة» [١]
و غيره [٢].
مضافاً إلى أنّ ملاك الحرمة- و هو المفسدة و خوف الوقوع في الفتنة و ابتلاء الناظر بما هو أشدّ كالزنا و غيره- موجود في النظر إلى الصغيرة إذا نظر إليها بتلذّذ و شهوة، و لا فرق بين الكبيرة و الصغيرة في هذا.
ب: نظر المرأة إلى الصغير
الظاهر أنّه يجوز أن تنظر المرأة إلى الصبيّ الغير المميّز؛ للأصل، و اختصاص أدلّة المنع بغير الأطفال بمقتضى التبادر.
و أمّا النظر إلى الصبيّ الذي يكون في سنّ التمييز و مظنّة الشهوة، فمع الالتذاذ لا يجوز، و الدليل عليه ما تقدّم في حرمة النظر للرجل إلى الصبيّة إن كان مع شهوةٍ و التذاذ؛ لوحدة الملاك حيث لا تفاوت بينهما.
قال في وسيلة النجاة: «يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة» [٣].
و في تحريرها: «على الأقوى في الترتّب الفعلي و على الأحوط في غيره» [٤].
و في المستمسك: «إنّ صحيحة البجلي و إن كانت واردةً في الصبيّة، لكن يتعدّى منها إلى الصبيّ بالأولويّة، فيجوز نظر المرأة إلى الصبيّ قبل البلوغ» [٥]
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٣٨ الباب ١٠٤ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٢] نفس المصدر ح ٢ و ٤ و ٥.
[٣] وسيلة النجاة ٢: ٢٣٥.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ٢٣٣.
[٥] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٣٩.