أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٨ - وجوب عدة الوفاة على الزوجة الصغيرة
مطلق يشمل كلّ امرأة صغيرةً كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل بها، بالغاً كان الزوج أو غيره [١]، و حيث إنّ الصغيرة لا تكليف عليها على نحو الإلزام، فالحكم يتوجّه إلى الوليّ، و هو الذي يأمر الصغيرة برعاية مسائل العدّة كما هو ظاهر.
هذا، و في ذيل رواية
الشيخ في التهذيب عن محمّد بن عمر الساباطي قال:
و سألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا عدّة عليها هما سواء» [٢]،
فهذه تدلّ على عدم ثبوت العدّة على الصغيرة.
و لكن يمكن الجواب عنها، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و أمّا ما رُوي في شواذّ أخبارنا من عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها فهو- مع ضعف سنده- معارض بما هو أجود سنداً و أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمين» [٣].
و تبعه سبطه السيّد العاملي [٤] و صاحب الجواهر [٥].
و قال المحدّث البحراني: «و الأظهر عندي أنّها محمولة على التقيّة، كما يشير إليه
ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيبين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، أ عليها عدّة؟ قال: لا. قلت له: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أ عليها عدّة؟ قال: أمسك عن هذا [٦].
و كذا موثّقة
عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، و في آخرها قلت: و العدّة؟ قال: «كفّ عن هذا» [٧].
[١] رياض المسائل ٧: ٣٧٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٨: ١٤٤، ح ٤٩٧؛ وسائل الشيعة ١٥: ٤٦٢ أبواب العدد الباب ٣٥، ح ٤.
[٣] مسالك الأفهام ٩: ٢٧٢.
[٤] نهاية المرام ٢: ٩٩.
[٥] جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٤.
[٦] تهذيب الأحكام ٨: ١٤٤، الاستبصار ٣: ٣٣٩، وسائل الشيعة ١٥: ٤٦٣ أبواب العدد الباب ٣٥، ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة ١٥: ٧٤ أبواب المهور الباب ٥٨، ح ١١.