كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٨ - الحكم الرابع انتفاء الولد عن الرجل
إذا قذفها بمحصور يمكن الوارث العلم بكذبه. و الدليل على جواز دفعه باللعان أنّه لا تعلّق لسقوط الحدّ بالتعان الزوجة ليفوت بموتها، و إنّما يتعلّق بالتعانه فله الدفع به.
قيل في النهاية [١] و الخلاف [٢] و لو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث له و لا حدّ عليه، للإجماع كما ادّعاه في الخلاف [٣]. و لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، و إن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها [٤]. و خبر عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ((عليهم السلام)): في رجل قذف فخرج فجاء و قد توفّيت، قال: يتخيّر واحدة من ثنتين، فيقال له: إن شئت ألزمت نفسك بالذنب، فيقام فيك الحدّ فتعطى الميراث، و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك [٥].
و الأقرب وفاقاً للسرائر [٦] و المبسوط [٧]: أنّه لا لعان بينه و بين الوارث، لأنّه خلاف الأصل يقتصر على موضع اليقين و الخبران ضعيفان، و ثبوت الميراث و إن لاعن الوارث، لعموم آية الإرث [٨] و إنّما علم سقوطه بتلاعن الزوجين.
و لو ماتت بعد إكمال لعانه و قبل إكمال لعانها شرعت فيه أم لا فهو كالموت قبل اللعان في الميراث لعدم التلاعن، و يأتي على قول النهاية: أنّه إن قام الوارث مقامها فلاعن انتفى الإرث [٩] و لو مات حينئذٍ ورثته لذلك.
[١] النهاية: ج ٢ ص ٤٥٧.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٢٩ مسألة ٣٣.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٣٠ مسألة ٣٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٨ ب ١٥ من أبواب اللعان ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٨ ب ١٥ من أبواب اللعان ح ٢.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٧٠٢ ٧٠٣.
[٧] المبسوط: ج ٥ ص ٢٠٢ ٢٠٣.
[٨] النساء: ٧.
[٩] النهاية: ج ٢ ص ٤٥٧.