كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٦ - المطلب الأول في العدة
فالعدّة أربعة أشهر و عشراً [١]. و خبر سليمان بن خالد عن الصادق ((عليه السلام)) قال: عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ و عشرة أيّام [٢].
و الجواب: تخصيص الآية بالأخبار [٣]. و يؤيّده أنّه لم يتعرّض لحكم الإماء في الطلاق أيضاً، و تخصيص الأخبار بأُمّ الولد للمعارضة بغيرها، و للتصريح بالتفصيل في غيرها كما ستعرف، [و احتمال الأوّل المساواة في أصل الاعتداد] [٤].
و عدّة الحامل في الوفاة أبعد [٥] الأجلين من الوضع و شهرين و خمسة أيّام.
و لو كانت أُمّ ولد لمولاها فعدّتها من موت زوجها أربعة أشهرٍ و عشرة أيّام إن كانت حائلًا، و أبعد الأجلين إن كانت حاملًا كالحرّة، وفاقاً للشيخ [٦] و جماعة. و في الخلاف [٧] و ظاهر المبسوط [٨] الإجماع عليه، جمعاً بين الأخبار.
و يدلّ على خصوصه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الأمة إذا طُلّقت ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض: قال: قلت: فإن تُوفّي عنها زوجُها؟ فقال: إنّ عليّاً ((عليه السلام)) قال في أُمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهرٍ و عشراً و هنّ إماء [٩].
و صحيح وهب بن عبد ربّه سأله ((عليه السلام)) عن رجل كانت له أُمّ ولد، فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها؟ قال:
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ من أبواب العدد ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧١ ب ٤٢ من أبواب العدد.
[٤] ما بين المعقوفتين ليس في ق، ن.
[٥] في قواعد الأحكام: بأبعد.
[٦] التبيان: ج ٢ ص ٢٦٢.
[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٨٠ مسألة ٣٨ و فيه: «لم يذكر عدّة الحامل».
[٨] المبسوط: ج ٥ ص ٢٥١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ١.