دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٣٩ - الثالث في زيادة الجزء عمدا أو سهوا
و على الثاني: فالإتيان به مرة ثانية مستلزم لفقدان القيد المأخوذ في الجزء المستلزم للنقيصة لا محالة.
و الجواب عنه: أن اعتبار اللابشرطية لا ينافي تحقق الزيادة، فإن أخذ شيء جزءا للمركب لا بشرط يتصور على وجهين:
أحدهما: أن يكون طبيعي ذلك الجزء مأخوذا في المركب، من دون نظر إلى وحدة الفرد و تعدده، و في مثل ذلك لا يمكن تحقق الزيادة كما مر.
و ثانيهما: أن يعتبر صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات جزءا، و لا بشرط بهذا المعنى لا يقتضي كون الوجود الثاني أيضا مصداقا للمأمور به، و حينئذ: تتحقق الزيادة مع كون الجزء مأخوذا لا بشرط بهذا المعنى. هذا مضافا إلى: أن الملاك في صدق الزيادة هو نظر العرف لا الدقة العقلية، و من الضروري صدقها عرفا و لو مع أخذ الجزء بشرط لا.
و أما الجهة الثانية: فالظاهر اعتبار القصد في تحقق الزيادة؛ إذ تحقق أجزاء المركبات الاعتبارية متقوم بالقصد.
٢- و أما حكم الزيادة: فهي صحة العبادة معها بمقتضى البراءة الشرعية؛ لأن الشك في بطلان العمل من جهة الزيادة العمدية أو السهوية يكون ناشئا من الشك في اعتبار عدمها في المأمور به لا محالة، و من الظاهر: أنه لو لم يقم عليه دليل كان مقتضى الأصل عدمه، فلا بأس بالزيادة العمدة فضلا عن السهوية. و أما البراءة العقلية فلا تجري بل يحكم العقل بالاحتياط.
فالمتحصل: أن الشك في أخذ العدم شرطا أو شطرا في الواجب كالشك في أخذ الوجود شرطا أو شطرا فيه في جريان البراءة الشرعية فيه دون البراءة العقلية، فيصح العمل للبراءة النقلية القاضية بعدم مانعية الزيادة، سواء أتى بها عمدا تشريعا أو جهلا أو سهوا. فيصح العمل في جميع هذه الصور.
نعم؛ إذا كان الواجب عباديا فلا بد من ملاحظة أن الزيادة هل توجب فقدان قصد القربة فيه أم لا؟ فإن أوجبت ذلك أبطلت العبادة و إلا فلا.
و التشريع إذا كان على نحو التقييد كان ذلك منافيا لقصد القربة فيبطل العمل