تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا
و يرث معهم الزّوج و الزوجة نصيبهما الأدنى و يترتّبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه.
٦٢٨٢. السادس:
اختلف علماؤنا في كيفيّة القسمة بينهم، فالمشهور أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به، فلابن البنت الثلث مع بنت الابن، و لبنت الابن الباقي.
و لو خلّف ابن بنت لا غير، فله النصف نصيب أمّه و الباقي يردّ عليه، و لو شاركه الأبوان نزّل معهما منزلة أمّه في النصيب و الردّ.
و لو خلّف بنت ابن لا غير فلها المال، و لو شاركها الأبوان فلهما السّدسان و للبنت الباقي.
و لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان بينهم، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، و لأولاد البنت الثلث كذلك، و قيل بالتساوي [١] و هو ضعيف.
و لو خلّف أولاد بنت مع الأبوين، فللأولاد النصف للذّكر مثل حظّ الأنثيين، و للأبوين السدسان، و الباقي يردّ على الأبوين و أولاد البنت أخماسا.
و لو خلّف أولاد بنتين فللأبوين السدسان و للأولاد الثلثان، و يأخذ كلّ أولاد بنت نصيب أمّهم للذّكر ضعف الأنثى على الأشهر، و ذهب السيّد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة، فلبنت الابن ثلث المال، و لابن البنت الثلثان لاطلاق الابن على ابن البنت، و البنت على بنت الابن
[١]. حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب، لاحظ النهاية: ٦٣٤، و اختاره القاضي في المهذّب: ٢/ ١٣٣.