تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٠ - الطرف الثاني في كيفيّة القسامة و فيه أحد عشر بحثا
و قيل: انّها في الخطأ المحض و الشّبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا، [١] و الأوّل أحوط.
٧١٠١. الثّالث:
لو كان المدّعون جماعة، قسّمت عليهم الخمسون بالسّويّة، و تحتمل القسمة بالحصص، و مع ثبوت الكسر يتمّم المنكسر اليمين كاملة، و لو نكل البعض، أو كان غائبا، حلف الحاضر على قدر حصّته خمسين يمينا، و لم يجب الارتقاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأوّل خمسين، و أخذ الثلث، فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين و أخذ الثلث، فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان و أخذ الثلث، و كذا لو كان صغيرا.
و لو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللّوث، و حلف لإثبات حقّه خمسين يمينا.
و لو خلّف أخا خنثى لأب، و أخا لأمّ، حلف الخنثى خمسة أسداس الأيمان، لاحتمال الذكوريّة، و حلف الأخ ربع الأيمان، لاحتمال الرّد، هذا مع غيبة أحدهما في حقّه إذا حضر.
و لو مات الوليّ قامت ورثته مقامه، و حلف كلّ واحد منهم قدر نصيبه من الأيمان، فلو خلّف الميّت ذكرين، ثمّ مات أحدهما، و خلّف ذكرين، حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة، و كلّ واحد من ولدي الولد الرّبع.
و لو مات الوليّ في أثناء الأيمان قال الشيخ (رحمه اللّه): تستأنف الورثة الأيمان، لأنّ الورثة لو أتمّوا لأثبتوا حقّهم بيمين غيرهم. [٢]
[١]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٤٠؛ الخلاف: ٥/ ٣٠٨، المسألة ٤ من كتاب القسامة.
[٢]. المبسوط: ٧/ ٢٣٤.