تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا
و لو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان، و للبنت النصف، و الباقي يردّ عليهم أخماسا، [١] إلّا مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب و البنت أرباعا.
و لكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس، و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية.
و لأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية، و الباقي يردّ على أحد الأبوين و على البنتين أو البنات أخماسا. [٢]
و لو اجتمع الأولاد الذكور و الإناث مع أحد الأبوين أو معهما، فلكلّ واحد من الأبوين السّدس و الباقي للأولاد و للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
٦٢٨٠. الرابع:
لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو
٢/ ١+ ٦/ ١ ٦/ ٣+ ١ ٦/ ٤ و الباقي ٦/ ٢، فيقسم الباقي على نسبة سهامهم و هي أربعة فتضرب في أصل الفريضة و هي الستة تحصل أربعة و عشرون فللبنت ٢٤/ ١٢ و للأب ٢٤/ ٤ و الباقي ٢٤/ ٨ يعطى للبنت ستة و للاب اثنان. فيصير سهم الأب ٢٤/ ٦ ٤/ ١ و سهم البنت ٢٤/ ١٨ ٤/ ٣.
[١]. صورة المسألة هكذا: للبنت ٢/ ١ و للأب ٦/ ١ و للأمّ ٦/ ١
٢/ ١+ ٦/ ١+ ٦/ ١ ٦/ ٣+ ١+ ١ ٦/ ٥ و الباقي ٦/ ١ يقسم على نسبة سهامهم و هي خمسة، فتضرب في أصل الفريضة تحصل ثلاثون، للبنت ٣٠/ ١٥ و للأب ٣٠/ ٥ و للأم ٣٠/ ٥ و الباقي ٣٠/ ٥ يعطى للبنت ٣٠/ ٣ و للأب ٣٠/ ١ و للأمّ ٣٠/ ١ فيصير سهم الأب ٣٠/ ٦ ٥/ ١ و سهم الأمّ ٣٠/ ٦ ٥/ ١ و سهم البنت ٣٠/ ١٨ ٥/ ٣.
[٢]. صورة المسألة هكذا: للأب ٦/ ١ و للبنتين ٣/ ٢
٦/ ١+ ٣/ ٢ ٦/ ١+ ٤ ٦/ ٥ و الباقي ٦/ ١ يقسم على نسبة سهامهم و هي خمسة، فتضرب الخمسة في السّتة تحصل ثلاثون للأب ٣٠/ ٥، و للبنتين ٣٠/ ٢٠، و الباقي ٣٠/ ٥، يعطى للأب ٣٠/ ١ و للبنتين ٣٠/ ٤. فيصير سهم الأب ٣٠/ ٦ ٥/ ١ و سهم البنتين ٣٠/ ٢٤ ٥/ ٤.