تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٨ - الطّرف الأوّل في الإبانة
و عن سماعة قال: سألته إلى أن قال: و الشّفتان العليا و السّفلى سواء في الدّية. [١]
و قال المفيد رضي اللّه عنه: في العليا ثلث الدّية، و في السّفلى الثّلثان، لأنّ المنفعة بها أكثر و بما ثبت عن آل محمد (عليهم السّلام). [٢]
و قال الشيخ رضي اللّه عنه في النهاية [٣] و ظريف في كتابه [٤]: في السفلى ستّمائة دينار و في العليا أربعمائة، لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان ابن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: في الشّفة السّفلى ستّة آلاف درهم و في العليا أربعة آلاف، لأنّ السّفلى تمسك الماء. [٥]
و قال في المبسوط بقول المفيد رضي اللّه عنه [٦] و في أبي جميلة ضعف. و قال ابن بابويه رضي اللّه عنه: في العليا نصف الدّية. و في السّفلى الثّلثان [٧] و هو منقول عن ظريف [٨].
و أجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل.
و في قطع بعض الشّفة بنسبة مساحتها، و لو جنى عليهما فتقلّصتا فلم
[١]. الوسائل: ١٩/ ٢١٦، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٠.
[٢]. المقنعة: ٧٥٥.
[٣]. النهاية: ٧٦٦.
[٤]. الموجود في رواية ظريف: ان دية الشفة العليا خمسمائة دينار، و السفلى ستمائة و ستّ و ستّون دينارا و ثلثا دينارا، فهو مفصّل لا بالنحو المنقول في المتن، نعم نقله عنه المحقّق في الشرائع: ٤/ ٢٦٤.
[٥]. الوسائل: ١٩/ ٢٢٢، الباب ٥ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.
[٦]. المبسوط: ٧/ ١٣٣.
[٧]. نقله عنه المحقّق في الشرائع: ٤/ ٢٦٤ و في مفتاح الكرامة- كما في هامش الجواهر-: أنّ المراد هو عليّ بن بابويه والد الصّدوق لا نفسه. لاحظ جواهر الكلام: ٤٣/ ٢٠٥.
[٨]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢٢١- ٢٢٢، الباب ٥ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.