تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
و منع ابن إدريس ذلك [١] و جعل الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين، فإنّ الأولاد كفّار كآبائهم و لا نفقة، و لو بلغ الأطفال و أسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة، و هو الوجه.
الفصل الثاني: في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا:
٦٣٧٠. الأوّل:
القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمدا ظلما، سواء كان القاتل أبا أو غيره، و يرثه غير القاتل و إن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب.
و لو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال.
و لو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصا، أو حدّا، أو دفعا عن نفسه، أو جهادا للباغي أو الكافر، لم يمنع القاتل من الميراث.
٦٣٧١. الثاني:
اختلف علماؤنا في القاتل خطأ، فقال بعضهم: لا يرث كالعمد [٢]، و الرواية [٣] به مقطوعة السند.
و قال آخرون: يرث مطلقا [٤] و هو الأشهر.
[١]. السرائر: ٣/ ٢٦٩.
[٢]. ذهب إليه ابن أبي عقيل، حكاه عنه المصنّف في المختلف: ٩/ ٨٤.
[٣]. الوسائل: ١٧/ ٣٩٢، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣.
[٤]. و هو خيرة الشيخ في النهاية: ٦٧٢.