تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
و لو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذّكر ضعف الأنثى، و لو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين.
و لو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين و الاخر ولد أخ من الأب، سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين.
و لو كان ابن أخت لهما أو للأب، فله النصف نصيب أمّه، و الباقي ردّ عليه، و كذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت، فلهم النصف بالتسمية و الباقي بالرّد للذّكر ضعف الأنثى.
و لو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان، لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذّكر ضعف الأنثى، و الباقي ردّ عليهم كذلك.
و لو كانوا أولاد إخوة و أخوات فلكلّ أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرّب به بينهم للذّكر ضعف الأنثى.
و لو خلّف أولاد أخ أو أولاد أخت لأمّ فلهم السّدس نصيب من يتقرّبون به، و الباقي يردّ عليهم، الذكر و الأنثى فيه سواء.
و لو كانوا أولاد أخ و أولاد أخت للأمّ، فلهم الثلث، و الباقي بالردّ، لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر، و لأولاد الأخت النصف الاخر كذلك و إن كان واحدا.
و لو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين، سقط أولاد الإخوة من الأب، و كان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب أبيه، واحدا كان أو أكثر بالسّوية، و لأولاد الإخوة من الأبوين الباقي.