تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١١ - القسم الثالث في الاختلاف في المواريث و الوصايا و النسب و فيه أربعة عشر بحثا
فأقام غانم البيّنة بموته في رمضان، و أقام سالم البيّنة بموته في شوّال، فالوجه التعارض، و يحتمل تقديم بيّنة رمضان، لأنّ معها زيادة.
و لو أوصى بعتق غانم إن مات في مرضه و بعتق سالم إن برئ منه، و أقام كلّ منهما البيّنة بما ادّعاه، تعارضت البيّنتان، و حكم بالقرعة.
٦٥٧٥. السّادس:
إذا ادّعى كلّ من العبدين عتق مولاه المريض، و قيمته الثلث، و أقاما بيّنتين، أقرع مع عدم المعرفة بالسابق، أو مع العلم بالاقتران، و لو كانت قيمة أحدهما السدس، و خرجت القرعة له عتق، و عتق من الاخر نصفه لتكملة الثلث.
٦٥٧٦. السّابع:
لو شهد عدلان أنّ الميّت أعتق غانما، و قيمته الثلث، و شهد وارثان أنّه أعتق سالما، و هو ثلث، فإن أخرجنا المنجّزات من الأصل، عتقا، و إلّا أقرع، إن لم نعرف السّابق، أو عرفنا الاقتران، و لو وقعت القرعة على من هو أقلّ من الثلث، أعتق من الاخر تكملة الثلث، و إن وقعت على الأزيد من الثلث، صحّ فيه عتق المساوي للثلث، و بطل الزائد.
و لو عرف السابق صحّ عتقه، و بطل عتق الاخر.
و لو شهد العدلان أنّه أوصى بعتق غانم، و شهد الوارثان بأنّه رجع عن عتقه و أعتق سالما، بعد موته، و قيمة كلّ واحد الثلث، احتمل القبول من الوارث حيث انتفت التهمة بالرجوع إلى البدل، و لو كان سالم سدس المال، صار متّهما، فيعتق غانم بالشهادة، و يعتق سالم بالإقرار.
و لو شهد العدلان بالوصيّة لزيد و عدلان من الورثة بالرجوع، و أنّه