تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - القسم الأوّل في دعوى الأملاك
فيحكم به لمن تخرجه القرعة بعد إحلافه، فإن امتنع من اليمين أحلف الاخر، فإن امتنعا، قسّم النصف بالسوية، فيصير لمدّعي الجميع ثلاثة الأرباع و لمدّعي النصف الربع.
و لو أنكرهما من العين في يده، و كان لأحدهما بيّنة، حكم له، و إن أقاما بيّنة أخذت من يده و حكم للأرجح في العدالة و العدد، فإن تساويا أقرع.
و لو أقرّ بها لأحدهما، فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث إنّ المتشبّث مقرّ بأنّ يده نائبة عنه؟ الوجه ذلك.
و لو كانت في يدهما و لا بيّنة، قضي لهما بها بالسّوية، و على مدّعي النّصف اليمين للمستوعب، و لا يمين على المستوعب.
و لو أقام كلّ منهما بيّنة، قضي للمستوعب بالنصف الّذي لا منازعة فيه، و تعارضت البيّنتان في النصف الاخر، فإن حكمنا للخارج، قضي به للمستوعب أيضا، و إن قدّمنا بيّنة الداخل، فهو لمدّعي النّصف، فاستقرّت بينهما.
و لو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهما النصف و الاخر الثلث و الثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادفوا في كيفيّة التملّك، و لا تعارض، و يفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف، و كذا لو قامت لهم البيّنة بذلك.
٦٥٥٤. السّادس عشر:
لو كانت الدار في يد ثلاثة، فادّعى أحدهم الجميع، و الثاني النصف، و الثالث الثلث و لا بيّنة، قضي لكلّ واحد بما في يده و هو الثلث، و يحلف مدّعي النّصف و الثلث للمستوعب، و مدّعي الثلث و المستوعب