تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا
الأخوات كذلك [١] دون الزوج و الزوجة، و دون الأمّ و من يتقرّب بها.
٦٢٧٦. الرابع:
مخرج النصف من اثنين، و نصفه أربعة، و نصف نصفه من ثمانية، و مخرج الثلثين و نصفه من ثلاثة، و مخرج نصف نصفه من ستّة. [٢]
و لو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين [٣]، كالنصف و الثمن، فالمخرج ثمانية. و لو كانا غير متداخلين، فخذ أقلّ عدد يخرجان منه، كالثلث و الربع من اثني عشر، و الثمن و الثلث من أربعة و عشرين.
المطلب الثاني: في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا:
٦٢٧٧. الأوّل:
الأب إن انفرد أخذ المال، و كذا الأم لكن الثلث لها بالتّسمية و الباقي بالرّدّ، و لو اجتمعا فللأمّ الثلث و للأب الباقي.
و لو كان معها إخوة حجبوا الأمّ عن الثلث إلى السّدس، و كان الباقي للأب بشروط خمسة:
[١]. أي من قبل الأب أو الأبوين.
[٢]. أي إذا كان في الورثة ذو فرض واحد فالمال يقسّم ابتداء على مخرج فرضه، كما إذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية، فأصل الفريضة اثنان.
[٣]. التداخل كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر كالستة و الثلاثة، فالمخرج المشترك بين الثلث و السدس، الستّة لأنّ السدس أقلّ من الثلث، و هكذا.