تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - الفصل الرابع في حساب الفرائض و فيه ثلاثة مباحث
الثاني: ألا يوافق أحدهم. [١]
الثالث: أن يوافق بعضهم دون الاخر، فما وافق فيردّ عدد ذلك الفريق إلى الوفق، و ما لم يوافق فاتركه بحاله، ثمّ تنظر بعد ذلك في الأعداد:
فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة، كأربعة إخوة من الأبوين و مثلهم من الأمّ، أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم، تضرب أربعة في الفريضة، و هو أحد العددين. [٢]
و إن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر، كثلاثة إخوة من أمّ و ستّة لأب، فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة. [٣]
و إن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الاخر، ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة، كأربع زوجات و ستة إخوة، الفريضة من أربعة، و حصّة الزوجات تنكسر عليهنّ، و كذا حصّة الإخوة، و بين الأربعة و الستّة وفق بالنصف، فتضرب
[١]. كأخوين لأمّ فرضهما (٣/ ١) و خمسة من الأب الباقي لهم (٣/ ٢)، فالفريضة من (٣) و بين نصيب كل فريق و عدده (١ و ٢) و (٢ و ٥) التباين. فيضرب أحد العددين في الاخر ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ٢* ٥ ١٠، ١٠* ٣ ٣٠.
لكلالة الأمّ ٣٠* ٣/ ١ ١٠، و لكلالة الأب ٣٠* ٣/ ٢ ٢٠ ينقسم سهم كلّ فريق بلا انكسار.
و للمسألة صور أخرى لاحظ جواهر الكلام: ٣٩/ ٣٣٩- ٣٤٣.
[٢]. لكلالة الأمّ (٣/ ١) و الباقي (٣/ ٢) لكلالة الأبوين، فالفريضة من (٣). ثمّ بين نصيب كلّ فريق و عدده تباين (١ و ٤)، (٢ و ٤) لكن العددين متماثلان، فيضرب أحدهما في أصل الفريضة ٤* ٣ ١٢.
لكلالة الأمّ ١٢* ٣/ ١ ٤، و لكلالة الأبوين ١٢* ٣/ ٢ ٨ ينقسم عليهم بلا كسر.
[٣]. فرض كلالة الأمّ (٣/ ١) فالفريضة من (٣)، و بين عدد كلّ فريق و نصيبه (١ و ٣) (٢ و ٦) التّباين، لكنّ العددين متداخلان، يضرب الأكثر في أصل الفريضة ٦* ٣ ١٨.
لكلالة الأمّ ١٨* ٣/ ١ ٦، و لكلالة الأبوين ١٨* ٣/ ٢ ١٢ ينقسم عليهم بلا كسر.