تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩ - الطرف الثاني في كيفيّة القسامة و فيه أحد عشر بحثا
يجب أكثر من نصف الدية عليه، لأنّ أحدهما يكذّب الاخر في النصف الاخر، فيبقى اللّوث في حقّه في نصف الدّم الّذي اتّفقا عليه، و لم يثبت في النّصف الّذي كذّبه أخوه فيه، و لا يحلف الاخر على الاخر لتكذيب أخيه له في دعواه عليه.
و لو شهدت البيّنة بغيبة المدّعى عليه يوم القتل غيبة لا تجامع القتل، بطل اللّوث، فإن شهدت البيّنة أنّه لم يقتل لم تقبل لأنّها شهادة على النفي.
و لو قالوا: ما قتله هذا بل هذا، سمعت، لأنّها شهدت بإثبات تضمّن النفي [١] و كذا لو قالوا: ما قتله، لأنّه كان في بلد بعيد.
الطرف الثاني: في كيفيّة القسامة و فيه أحد عشر بحثا:
٧٠٩٩. الأوّل:
إذا ثبت اللّوث حلف المدّعي خمسين يمينا هو و قومه إن كانوا خمسين [٢] حلف كلّ واحد يمينا واحدة، و إن نقصوا كرّرت عليهم الأيمان حتّى يتمّوا الخمسين.
و لو لم يحلف مع الولي أحد من قومه، أو لم يكن له قوم كرّرت عليه خمسون يمينا، و هل تجب الموالاة؟ فيه نظر، فإن قلنا به، فلو جنّ ثمّ أفاق بنى للعدد.
و لو عزل القاضي استأنف، و كذا لو مات في أثنائه استأنف الوارث.
٧١٠٠. الثاني:
اليمين خمسون في العمد و الخطأ المحض و الشّبيه بالعمد،
[١]. في «أ»: يضمن النفي.
[٢]. في «أ»: إن بلغوا خمسين.