تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨ - الفصل الرّابع في الحدّ و فيه سبعة مباحث
الفصل الرّابع: في الحدّ و فيه سبعة مباحث:
٦٨٧١. الأوّل:
إذا سرق البالغ العاقل النصاب، وجب عليه ردّ المال، و قطع يده اليمنى، و المراد باليد هنا الأصابع الأربع، و يترك له الرّاحة و الإبهام، و لا يقطع من الكوع، فإن سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك له العقب يعتمد عليها في الصّلاة، فإن سرق ثالثة حبس دائما يخلد في السّجن، فإن سرق في السّجن من حرز النّصاب بعد ذلك، قتل.
و لو تكرّرت السرقة و لم يقطع، كفى قطع واحد.
٦٨٧٢. الثاني:
لو سرق من جماعة و رفع إلى الإمام، تداخلت الحدود، و وجب قطع اليمنى لا غير، سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين، أمّا لو سرق فقطع، ثمّ سرق ثانيا قطع ثانيا سواء سرق من الّذي سرق منه أوّلا أو من غيره، و سواء سرق تلك العين الّتي قطع بها أو غيرها.
٦٨٧٣. الثالث:
إذا سرق و كانت يمينه شلّاء قطعت، و لا يقطع يسراه، و لو كانت اليسار شلّاء، أو كانتا شلّاءين، قطعت اليمنى، و لو لم يكن له يسار قطعت أيضا، و في رواية: لا يقطع [١] و الوجه الأوّل.
[١]. الوسائل: ١٨/ ٥٠٢، الباب ١١ من أبواب حدّ السّرقة، الحديث ٣.