تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٢ - الفصل الثالث في اجتماع الموجبات و فيه عشرة مباحث
و لو حفر في ملك نفسه بئرا و سترها، و دعا غيره ضمن، لسقوط المباشرة مع الغرور.
و لو وضع صبيّا في مسبعة فافترسه سبع، وجب الضّمان.
٧٢٠٣. الثّاني:
إذا اجتمع سببان، قدّم الأسبق في الضّمان، فلو حفر بئرا و نصب آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر، فالضّمان على واضع الحجر، هذا إذا تساويا في العدوان، و لو كان العدوان مختصّا بأحدهما، ضمن دون صاحبه كمن حفر في ملك نفسه بئرا، و وضع أجنبيّ حجرا فيه، و لو نصب [١] سكّينا في بئر فتردّى إنسان على تلك السّكين، فالضّمان على الحافر مع تساويهما في العدوان.
و لو حفر بئرا قريب العمق، فعمّقها غيره، فالضّمان على الأوّل، و يحتمل تساويهما، لتناسب الجنايتين، و لو تعثّر بحجر في الطّريق، فالضّمان على واضعه.
و لو تعثّر بقاعد، فالضّمان على القاعد، و لو تعثّر بقائم فالماشي هدر و ضمان القائم على الماشي، لأنّ الوقوف من مرافق المشي دون القعود.
و لو وقع في حفرة اثنان، فهلك كلّ منهما بوقوع الاخر، فالضّمان على الحافر لأنّه كالملقي.
٧٢٠٤. الثالث:
روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: قضى
[١]. في «أ»: و لو كان نصب.