تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩ - الفصل الثالث في ميراث المجوس
ورثت من جهة البنتيّة دون الأخوّة، و كذا بنت هي بنت بنت، ترث من جهة البنت، و كذا عمّة هي أخت من أب، لها المال بالأخوّة، و كذا عمّة هي بنت عمّة، لها نصيب العمّة، و كذا أخت هي أمّ ترث من جهة الأمومة.
و لو خلّف جدّة لأمّ هي أخت لأب ورثت نصيبهما معا، و كذا أخت لأمّ و هي جدة لأب.
و لو تزوّج بنته فأولدها بنتا ثمّ مات، فلها [١] الثلثان، و للزوجة الثمن، و الباقي ردّ عليها [٢].
أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحها لم يتوارثا، سواء كان التحريم مجتمعا [٣] عليه كأمّ الرضاع، أو مختلفا فيه كأمّ المزنيّ بها، أو بنت المزني بها، و سواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو التحريم.
و يرث [المسلم] بالنسب الصحيح و الفاسد مع الشبهة، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب، فلو وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها و لمّا يعلم فوطئها فولدت له و اتّفق لها مثل أنساب المجوس، فالحكم فيه مثل ما تقدّم.
و غير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالأنساب و الأسباب الصحيحين دون الفاسدين.
[١]. في «أ»: «فلهما» و الصحيح ما في المتن.
[٢]. في «أ»: «عليهما» و الصحيح ما في المتن.
[٣]. في «ب»: مجمعا.