تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - الفصل الخامس في اللواحق و فيه خمسة عشر بحثا
و لو أخرج شاة فتبعها سخلها أو غيره، فلا قطع في التابع.
و لو حمل حرّا و معه ثيابه فلا قطع في الثياب، و فيه نظر إلّا أن يكون ضعيفا، فيضمنها و لا قطع لأنّه ليس بسارق.
٦٨٨٨. الحادي عشر:
يستوي في القطع الحرّ و العبد، و الأمة، و الحرّة، و المسلم، و الذّمّي، و الحربيّ، و المعاهد، و يستوي في القطع من الذّمي قهرا إذا سرق مال مسلم، و إن سرق مال ذمّي فإذا ترافعوا إلينا.
٦٨٨٩. الثّاني عشر:
ينبغي للحاكم التعريض بالإشارة على السّارق بالإنكار، فيقول: ما أظنّك سرقت.
٦٨٩٠. الثّالث عشر:
لو سرق صليبا من ذهب أو فضّة يبلغ ربع دينار، قطع، و كذا لو سرق إناء معدّا لحمل الخمر، لأنّ الإناء لا تحريم فيه، و إنّما يحرم عليه نيّته و قصده، فكان كما لو سرق سكّينا معدّة لقطع الطريق.
و لو سرق إناء فيه خمر تبلغ قيمته النّصاب قطع، و يقطع من سرق من بيت المال.
٦٨٩١. الرابع عشر:
لو اختلف الشّاهدان في الزمان، فقال أحدهما: سرق يوم الخميس، و الاخر: سرق يوم الجمعة، أو المكان، فقال أحدهما: سرق من هذا البيت المال، و قال الاخر: من بيت آخر، أو العين [١]، فقال أحدهما: سرق ثوبا، و قال الاخر: آنية، فلا قطع.
و لو قال أحدهما: سرق ثوبا أبيض، و قال الاخر: ثوبا أسود، أو قال
[١]. عطف على قول «في الزمان» أي اختلفا في الزّمان أو المكان أو العين.