تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الثاني فيما ظنّ أنّه شرط و ليس كذلك
الفصل الثاني: فيما ظنّ أنّه شرط و ليس كذلك
و فيه أحد عشر بحثا:
٦٦٤٠. الأوّل:
الحريّة ليست شرطا مطلقا، فتقبل شهادة المملوك لسيّده و لغير سيّده و على غير سيّده، و لا تقبل شهادته على سيّده، و قيل: بالمنع مطلقا اختاره ابن الجنيد، و قيل: تقبل مطلقا [١] و الأظهر ما قلناه، و لو أعتق قبلت شهادته مطلقا.
٦٦٤١. الثاني:
حكم المدبّر و المكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا و المشروط مطلقا و أمّ الولد حكم القنّ.
أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئا، فقد قال الشيخ (رحمه اللّه): تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه [٢] و الأجود المنع.
٦٦٤٢. الثالث:
لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ و القصاص و غيرهما، بل قوله مقبول في الجميع إذا جمع شرائط القبول.
و الأمة كالحرّة، تقبل شهادتها فيما فيه تقبل فيه شهادة النّساء، إلّا على سيّدها.
٦٦٤٣. الرابع:
لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه، ثمّ مات،
[١]. ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: ٥٤٠.
[٢]. النهاية: ٣٣١.