تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠١ - الطّرف الأوّل في الإبانة
٧٢٥٣. السّادس و العشرون:
في أصابع اليدين العشرة الدّية، و كذا في العشرة من الرّجلين إجماعا، و اختلف في تقدير كلّ إصبع، فقيل: في كلّ إصبع من أصابع اليدين عشر الدّية مائة دينار، و كذا في أصابع الرّجلين. [١] و قيل: في الإبهام ثلث الدّية، و كذا في إبهام الرجلين ثلث ديتها و باقي الثلثين يقسم على الأصابع [٢] و الأوّل أقوى، لرواية عبد اللّه بن سنان الصّحيحة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) [٣] و رواية الحلبي الحسنة عنه (عليه السّلام) [٤] و غيرها من الرّوايات.
و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاثة أنامل بالسّوية، إلّا الإبهام، فانّها تقسم على اثنين بالسّويّة.
و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة، و في شلل كلّ إصبع ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشّلل ثلث ديتها، سواء كان الشّلل خلقة أو بجناية جان.
و في الظّفر إذا لم ينبت عشرة دنانير [٥] و كذا لو نبت أسود، و إن نبت أبيض، كان فيه خمسة دنانير، و الرّواية و إن كانت ضعيفة إلّا أنّ الشّهرة تعضدها. [٦]
و في رواية عبد اللّه بن سنان: في الظّفر خمسة دنانير. [٧]
و لا فرق بين الأظفار، سواء كانت في اليدين أو في الرّجلين، و لا بين
[١]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ٧/ ١٤٣.
[٢]. ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٩٨ و ابن حمزة في الوسيلة: ٤٥٢.
[٣]. الوسائل: ١٩/ ٢٦٤، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٤.
[٤]. الوسائل: ١٩/ ٢٦٤، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.
[٥]. في «أ»: عشرة دينار.
[٦]. الوسائل: ١٩/ ٢٦٦، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١.
[٧]. الوسائل: ١٩/ ٢٦٧، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.