تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و فيه ستّة مباحث
و الأحياء، فيأخذ الأحياء نصيبهم، و أمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات.
فلو غرق إخوة ثلاثة لأب، و لكلّ واحد منهم أخ لأمّ، فرض موت أحدهم أوّلا فتقسّم تركته على اثني عشر، للأخ من الأمّ سهمان، و لكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه، و كذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه، و خمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين، فيكمل لكلّ أخ [١] اثنا عشر سهما [٢].
و لو غرق الزوج و الزوجة و ابنهما و بنتاهما، و خلّف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن زوجة و إحدى البنتين زوجا، فيفرض موت الرّجل، و أصل تركته اثنان و ثلاثون، أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها، و أربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته، فتضرب وفق الأربعة مع نصيبه و هو اثنان في الفريضة تبلغ أربعة و ستّين، للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها، و للابن ثمانية و عشرون منها سبعة لزوجته، و الباقي إلى جدّه، و للبنت ذات الزوج أربعة عشر، للزوج منها سبعة، و الباقي للجدّ، و للأخرى أربعة عشر لجدّها. [٣]
[١]. في «ب»: فيكمل لكل واحد.
[٢]. وارث كل واحد من الاخوة: أخ للأمّ و أخوان للأب فسهم الأوّل (٦/ ١) و الباقي (٦/ ٥) للأخوين و حيث لا يقسّم بينهما بلا كسر فيرتقى عدد الفريضة (٦) درجتين ٢* ٦ ١٢، سهمان منها (١٢/ ٢) للأخ للأمّ و الباقي (١٢/ ١٠) للأخوين للأب لكل واحد منهما (١٢/ ٥).
ثم سهم كلّ أخ لأب من أخويه للأب (٢* ١٢/ ٥) ١٢/ ١٠ ينتقل إلى أخيه من أمّه، فكل أخ للأمّ يرث أوّلا (١٢/ ٢) من صلب مال أخيه، ثمّ يرث سهم أخيه من أخويه من الأب (١٢/ ٥ و ١٢/ ٥)، فالمجموع ١٢/ ٢+ ٥+ ٥ ١٢/ ١٢.
[٣]. وارث الرجل: زوجته و ابنه و بنتاه، فللزوجة (٨/ ١) و الباقي (٨/ ٧) يقسّم بين الابن و البنتين أرباعا،