تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا
الأمّ مع عدم النسب من قبلها. فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه، لانقطاع الميراث من الأب و من يتقرّب به و إن عاد النسب.
٦٣٤٦. التاسع عشر:
لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسويّة، فإن مات أحدهم و خلّف اثنين، ثمّ مات الثاني و خلّف ثلاثة، ثمّ مات الثالث و خلّف أربعة، فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس.
٦٣٤٧. العشرون:
لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا، فولاء الولد لمعتقه. فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه، لأنّ المباشر للعتق أولى.
و لو تجدّد ولد آخر قبل عتق الأب [١] كان تابعا للأمّ في الحرّيّة، و ولاؤه لمعتق أمّه، فان أعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل.
٦٣٤٨. الحادي و العشرون:
لو طلّق العبد الأمة طلقتين، أو خالعها ثمّ أعتقت، ثمّ أتت بولد يمكن إلحاقه به و نفيه عنه، بأن يأتي لستّة أشهر فصاعدا إلى تسعة، فولاء الولد لمولى الأمّ، فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه، لجواز أن يكون موجودا حال العتق و أن يكون معدوما، و الأصل بقاء الرّقّ، قاله الشيخ في الخلاف، [٢] بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق.
٦٣٤٩. الثاني و العشرون:
لو جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في
[١]. في «أ»: قبل العتق.
[٢]. لم نعثر عليه.