تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣ - الفصل الثاني في السّحق و فيه تسعة مباحث
الفصل الثاني: في السّحق و فيه تسعة مباحث:
٦٧٩٩. الأوّل:
السّحق هو دلك فرج امرأة بفرج أخرى، و هو محرّم بالإجماع، روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال:
«إذا أتت المرأة المرأة، فهما زانيتان» [١].
و روى هشام و حفص بن البختري: أنّه دخل نسوة على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فسألته امرأة منهنّ عن السّحق، فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر اللّه تعالى ذلك في القرآن، فقال: بلى، فقالت: أين هو؟ [٢] قال: هنّ أصحاب الرسّ». [٣]
٦٨٠٠. الثاني:
حدّ السّحق جلد مائة، حرّة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة كانت، أو غير محصنة، فاعلة كانت، أو مفعولة، و قال الشيخ (قدّس سرّه):
ان كانت محصنة رجمت، و إن كانت غير محصنة حدّت مائة سوط. [٤]
و الأقرب الأوّل.
[١]. السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٢٣٣؛ كنز العمال: ٥/ ٣٣٥ برقم ١٣١٠٣.
[٢]. في المصدر: «و أين هنّ».
[٣]. الوسائل: ١٨/ ٤٢٤، الباب ١ من أبواب حد السحق، الحديث ١.
[٤]. النهاية: ٧٠٦.