تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨ - الفصل الخامس في اللواحق و فيه ستّة و عشرون بحثا
أشهد أنّه أقرّ أنّه قذفه بالعجميّة، فإنّ الشهادة غير كاملة، و كذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس، و شهد الاخر أنّه تزوّجها اليوم، لم تثبت الشهادة.
٦٦٨٦. العشرون:
لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد، و شهد الاخر أنّه أقرّ بغصبه، لم تكمل الشهادة.
و لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد من زيد، أو أنّه أقرّ بغصبه منه، و شهد الاخر أنّه ملك زيد، لم تكمل شهادتهما.
٦٦٨٧. الواحد و العشرون:
لو شهد أحدهما بالإقرار بألف، و الاخر بالإقرار بألفين، ثبت الألف بشهادتهما على ما تقدّم، هذا إن أطلقا الشهادة و لم تختلف الأسباب و الصفات، فإن اختلفت بأن يشهد أحدهما بألف من قرض، و يشهد الاخر بخمسمائة من ثمن مبيع، أو يشهد أحدهما بألف بيض، و الاخر بخمسمائة سود [١] أو يشهد أحدهما بألف دينار، و الاخر بخمسمائة درهم، لم تكمل البيّنة، و كان له أن يحلف مع كلّ واحد منهما، و يستحقهما.
و لو شهد له شاهدان بألف، و شاهدان آخران بخمسمائة، و لم تختلف الأسباب أو الصفات، [٢] دخلت الخمسمائة في الألف، و وجبت له [الألف] بالأربعة. و لو اختلفت الأسباب أو الصفات، وجب له الحقّان، و لم يدخل أحدهما في الاخر.
٦٦٨٨. الثاني و العشرون:
لو أنكر العدل أن يكون شاهدا، ثمّ شهد بعد ذلك،
[١]. في «أ»: سواد.
[٢]. في «ب»: و لم تختلف الأسباب و لا الصفات.