تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٠ - الفصل الرابع في الاشتراك و فيه عشرة مباحث
٧٠١٣. التاسع:
كلّ موضع يجب الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء.
٧٠١٤. العاشر:
لو قتل جماعة من العبيد رجلا حرّا عمدا، تخيّر الوليّ في القتل و الاسترقاق، فإن قتل الجميع، و فضلت قيمتهم عن ديته، ردّ الفاضل، فإن تساووا في القيم تساووا في الرّد، و إن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته، و لو فضل لبعض اختصّ بالردّ دون الباقي.
و لو استرقّ الجميع و لم يكن هناك فضل، فلا شيء لمواليهم، و إلّا كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته، و كذا التفصيل لو قتلوا امرأة أو عبدا.
و للوليّ قتل البعض، فإن تساوت قيمتهم دية الحرّ أو دية المرأة أو قيمة العبد، كان لمواليهم الرّجوع إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش، أو يسلّموا العبيد إليهم.
و إن قتلوا من قيمته أكثر من الدّية ردّ الولي الفاضل على مواليهم، و كان لمواليهم الرجوع على الموالي الآخر بقدر جنايات عبيدهم، أو يسلّمونهم، أو ما يقوم مقام أرش جناياتهم [١] للاسترقاق.
و إن قتلوا من قيمته أقلّ، كان لهم الرّجوع بالباقي من الدّية على موالي الباقين، أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الدّية إليهم.
[١]. في «أ»: جنايتهم.