تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٩ - الفصل الثالث في دية الجنين و فيه عشرون بحثا
و إن ماتت قبله، ثمّ ألقته ميّتا، لم يرث أحدهما صاحبه.
و إن خرج حيّا ثمّ ماتت قبله ثمّ مات، أو ماتت ثمّ خرج حيّا ثمّ مات، ورثها، ثمّ ترثه ورثته.
و لو اختلف ورّاثهما في أقدمها موتا، لم يورث أحدهما من الاخر.
٧٣٠٢. الثّالث عشر:
لو ألقت جنينا ميّتا، ثمّ آخر حيّا، ففي الأوّل مائة و في الثاني دية النّفس.
٧٣٠٣. الرابع عشر:
تعتبر قيمة الأمة المجهضة، عند الجناية، لا وقت الإلقاء.
٧٣٠٤. الخامس عشر:
لو ضرب ذمّية حاملا فأسلمت و ألقته، لزمته دية جنين مسلم، لأنّها وقعت مضمونة، و الاعتبار بحال الاستقرار.
و لو كانت حربيّة فأسلمت، ثمّ ألقته [١] فلا ضمان.
و لو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته، قال الشيخ: للمولى أقلّ الأمرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقلّ، فالزّيادة بالحرّيّة، فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين، و إن كانت دية الجنين أقلّ، كان له الدّية، لأنّ حقّه نقص بالعتق. [٢]
و هو بناء على الغرّة، أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرّة [٣] و الأقرب أنّ له عشر قيمة أمّه [٤] وقت الجناية.
[١]. في «أ»: ألقت.
[٢]. المبسوط: ٧/ ١٩٨.
[٣]. لاحظ في توضيح العبارة المسالك: ١٥/ ٤٨٥- ٤٨٦.
[٤]. في «أ»: «أمته» و هو مصحّف. و لاحظ الشرائع: ٤/ ٢٨٣.