تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٥ - الفصل الثاني في السّحق و فيه تسعة مباحث
مهر نسائها، و ليست كالزّانية المطاوعة، لأنّ الزانية أذنته في الافتضاض، بخلاف هذه.
٦٨٠٥. السّابع:
لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع الإمكان و انتفاء الضّرر بإقامته، و لا شفاعة في إسقاطه.
٦٨٠٦. الثّامن:
إنّما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات و إن كثرن، أو الإقرار من البالغة الرشيدة الحرّة المختارة أربع مرّات.
٦٨٠٧. التاسع:
لو ساحقت المرأة جاريتها وجب على كلّ واحدة منهما مائة سوط، و لا ينتصف في حقّ الأمة، لأنّ الحرّة و الأمة سواء في حدّ السّحق، و لو ادّعت الجارية الإكراه، قبل منها.
و المجنونة إذا ساحقت لم يجب عليها الحدّ، سواء كانت فاعلة أو مفعولة، و قال الشيخ (قدّس سرّه): تحدّ الفاعلة المجنونة دون المفعولة المجنونة [١] و ليس بجيّد.
و لو ساحقت المسلمة الكافرة، حدّت كلّ واحدة منهما.
و لو تساحقت الذمّيتان تخيّر الإمام في إقامة الحدّ عليهما بمقتضى شرع الإسلام، و في دفعهما إلى أهل ملّتهما.
و لو ساحقت [٢] البالغة الصبيّة حدّت البالغة كملا، و أدّبت الصبيّة.
و لو تساحقت الصّبيّتان، ادّبتا.
[١]. النهاية: ٧٠٦ و الكلام منقول بالمعنى.
[٢]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: تساحقت.