تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩ - الفصل الرابع في الاشتراك و فيه عشرة مباحث
المقتول قتلهما قتلهما و أدّى إلى ورثة الحرّ نصف ديته، و ليس له الرّجوع على مولى العبد بالتفاوت من قيمته و أرش جنايته لو كانت القيمة أقلّ.
و لو قتل الوليّ الحرّ تخيّر المولى بين فكّ العبد بأرش جنايته يسلّمه إلى ورثة الحرّ، و بين دفع العبد إلى ورثة الحرّ ليسترقّوه.
و إن قتل الوليّ العبد خاصّة، رجع على ورثة الحرّ بنصف الدّية إن رضي الجاني بالدّية، هذا أجود ما قيل في هذا الباب.
و قال في النهاية: لو اختار الوليّ قتلهما قتلهما و أدّى إلى سيّد العبد ثمنه، و إن قتل العبد لم يكن لمولاه على الحرّ سبيل. [١]
٧٠١٢. الثّامن:
لو اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ فللوليّ قتلهما، ثمّ إن زادت قيمة العبد على نصف الدّية، ردّ الوليّ الزائد إلى مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها، و إن لم تزد قيمة العبد على النصف لم يكن لمولاه شيء و لا لورثة المرأة.
و لو قتل المرأة الوليّ، استرقّ العبد إن ساوت قيمته أرش الجناية، أو استرقّ ما يساوي القيمة.
و لو قتل العبد، فإن كانت قيمته نصف الدّية أو أقلّ، لم يكن لمولاه شيء، و يرجع الوليّ على المرأة بنصف الدّية إن رضيت بأدائها، و إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدّية، ردّت المرأة على مولاه الفاضل ما لم يتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها، و لو فضل من أرش جنايته عن قيمته شيء كان الفاضل للوليّ.
[١]. النهاية: ٧٤٥.