تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٦ - الفصل الأوّل في الدعوى و فيه ثمانية مباحث
المطلب الثّالث: فيما يثبت به و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في الدعوى و فيه ثمانية مباحث:
٧٠٦٧. الأوّل:
يشترط في المدّعي البلوغ، و كمال العقل، حالة الدّعوى، و لا يضرّه لو أسند القتل إلى زمان كونه جنينا، إذ يصحّ استناد الدّعوى إلى التّسامع. [١]
٧٠٦٨. الثاني:
يشترط في صحّة الدّعوى تعلّقها بشخص معيّن أو بأشخاص معينين، و أن يكون ممّن يصحّ منه مباشرة الجناية، فلو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعهم على القتل، كأهل البلد، أو على غائب لا يتصوّر منه مباشرة الجناية، لم تسمع الدّعوى، و لو رجع إلى الممكن قبلت دعواه.
و لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة، و لا أعرف عينه، و أريد يمين كلّ واحد، أجيب إلى ذلك، لتضرّره بالمنع، و عدم تضرّرهم باليمين.
و لو أقام بيّنة، سمعت لإثبات اللّوث إن لو خصّ الوارث أحدهم، و كذا في
[١]. قال المصنف في القواعد: ٣/ ٦١٠: «فلو كان جنينا حالة القتل صحت دعواه، إذ قد يعرف ذلك بالتّسامع».