تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - القسم الأوّل في دعوى الأملاك
الرّبع، فإن لم تكن بيّنة، قضي لكلّ واحد بما في يده، و أحلفنا كلّا منهم لصاحبه.
و لو أقام كلّ واحد بيّنة بما ادّعاه، فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسّم أرباعا، و إن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده، و تكون ثمرتها فيما يدّعيه ممّا في يد غيره، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع، و يؤخذ منه، و يحكم فيه بالقرعة و اليمين، و مع الامتناع من الحلف يحلف الاخر، و إن امتنعوا قسّم بينهم، فيصحّ من اثنين و سبعين، فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفه و نصف تسعه، و هو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه، و هو داخل، و الثالث يدّعي ثلث ما في يده، و هو ستّة، فيقارع [١] المستوعب، و يحكم للخارج بالقرعة مع اليمين، فإن امتنع أحلف الاخر، و إن نكالا معا قسّم بين المستوعب و الثالث.
و الرابع يدّعي تسع ما في يده و هو اثنان يقارع المستوعب فيهما، و يأخذه من تخرجه القرعة بعد اليمين، فإن امتنع حلف الاخر، فإن امتنعا قسّم بينهما و يخلص للمستوعب ممّا في يد الثالث ستّة لا يدّعيها سوى الثالث و هو داخل، فيحكم بها للمستوعب.
و الثاني يدّعي ممّا في يد الثالث خمسة أتساعه و هو عشرة [٢] فيقارع [٣] المستوعب، و يحكم للخارج بعد اليمين، فإن امتنع حلف الاخر، فإن امتنعا قسّم بينهما.
[١]. في «أ»: فينازغ.
[٢]. كذا في «أ» و لكن في «ب»: و الثاني يدّعي ممّا في يد الثالث عشرة.
[٣]. في «أ»: فينازع.