تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٧ - الطّرف الأوّل في الإبانة
و لو قطع بعض الأذن غير الشّحمة، اعتبر بالمساحة من جميع الأذن مع الشّحمة، سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشّحمة، أو من أوسط. [١]
و في استحشاف الأذن، و هو شللها، ثلثا دية الأذن، و في قطعها بعد الشلل الثّلث.
٧٢٤١. الرابع عشر:
في الشفتين معا الدية كاملة إجماعا، و حدّ السّفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان و اللّثة ممّا ارتفع عن جلدة الذّقن، و حدّ العليا عرضا ما تجافى عن الأسنان و اللّثة إلى اتّصاله بالمنخرين و الحاجز، و حدّهما في الطول طول الفم إلى حاشية الشّدقين، و ليست حاشية الشّدقين منهما.
و سواء كانتا غليظتين، أو دقيقتين، أو مختلفتين، و سواء كانتا طويلتين أو قصيرتين.
و اختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة، فقال ابن أبي عقيل رضي اللّه عنه: إنّهما سواء [٢] لرواية عبد اللّه بن سنان الحسنة عن الصّادق (عليه السّلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية. [٣]
و عن هشام بن سالم قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية، و في أحدهما نصف الدية. [٤]
و إن لم يسندها إلى الإمام إلّا أنّ هشاما ثقة و الظّاهر أنّه سمعها من الإمام (عليه السّلام).
[١]. في «أ»: أو من أوسطه.
[٢]. حكاه عنه المصنّف في المختلف: ٩/ ٣٧٩، و ابن إدريس في السرائر: ٣/ ٣٨٣.
[٣]. الوسائل: ١٩/ ٢١٣، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ١٩/ ٢١٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.