تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا
و لو خلّف بنت معتقه و ابن عمّ معتقه، فالمال لابن العمّ على الأوّل و للبنت على الثاني.
و لو أعتق الرّجل و ابنته عبدا، ثمّ مات الرّجل عنها و عن ابن، ثمّ مات العبد، فللبنت النصف لأنّها مولاة [مالك] نصفه، و لها على أحد القولين ثلث النصف الاخر، و الباقي و هو ثلثا النصف للابن، و على القول الاخر لا شيء لها في النصف الباقي، بل جميعه للابن.
و لو ماتت البنت قبل العبد، و خلّفت ابنا، [ثم مات العبد]، فلابنها النصف و لأخيها النصف، و على القول الاخر يرث أخوها الثلث.
و لو خلّفت بنتا، فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين، و على الاخر يرث الأخ الثلث.
و لو مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا، ثمّ مات العبد، فللبنت المعتقة النصف و الباقي للإمام على أحد القولين، و على الاخر يكون للمعتقة الثلثان، و الثلث لبنت الابن.
٦٣٣٨. الحادي عشر:
جرّ الولاء صحيح من مولى الأمّ إلى مولى الأب، فلو أولد العبد من معتقة ابنا، فولاء الولد لمعتق الأمّ. فإن أعتق الأب بعد ذلك، انجرّ الولاء من معتق الأمّ إلى معتق الأب.
فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب، فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب، فإن فقد المولى و العصبات فلضامن الجريرة، فإن فقد، فالولاء للإمام، و لا يرجع إلى مولى الأمّ.