تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - الفصل الرابع في حساب الفرائض و فيه ثلاثة مباحث
الفصل الرابع: في حساب الفرائض و فيه ثلاثة مباحث:
٦٤٠٩. الأوّل:
العددان إمّا متساويان أو مختلفان.
و المختلفان إمّا متداخلان، و هما اللّذان يكون أحدهما جزءا من الاخر، و لا يزيد على نصفه كالخمسة و العشرة، و الخمسة و العشرين، و يسمّيان أيضا المتناسبين.
و إمّا متوافقان، و هما اللّذان لا يعدّ أحدهما الاخر بل يعدّهما معا عدد ثالث أكثر من واحد، و هما المتشاركان، و ذلك العدد الثالث هو مخرج الكثير المشترك فيه، كالستّة و العشرة، فإنّ الاثنين يقسّمهما جميعا، فهما متوافقان بالنصف، و كالتّسعة مع خمسة عشر، فإنّ الثلاثة يقسّمهما معا، فهما متوافقان بالثلث.
و طريق معرفة ذلك أن تنقص ذلك الأقلّ من الأكثر فيبقى أكثر من الواحد، فلو أسقطت التسعة من خمسة عشر بقي ستّة، فإذا أسقطت الستة من التسعة بقي ثلاثة، فإذا أسقطت الثلاثة من السّتة مرّتين فنيت.
و لو فضل بعد الإسقاط اثنان فالموافقة بالنصف كالعشرة و الاثني عشر، و لو بقي أربعة فالموافقة بالرّبع، [١] و هكذا إلى العشرة، و لو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منهما. [٢]
[١]. نحو (٨ و ١٢) و (١٢ و ١٦).
[٢]. نحو (٢٢ و ٣٣) فإنّهما متوافقان ب(١١/ ١) و (٢٦ و ٣٩) فإنّهما متوافقان ب(١٣/ ١).