تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين، و يكون الجدّ كالأخ و الجدّة كالأخت.
و لو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة و أخوات من قبلها و أحد الجدّين من قبل الأب، فلمن تقرّب بالأمّ من الأجداد و الإخوة الثلث بينهم بالسّوية، و لأحد الجدّين للأب الباقي.
و لو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما و أختا من الأبوين، فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث، و للأخت للأبوين الباقي.
و لو كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال.
٦٢٩٩. الثاني عشر:
لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة، و يكون حكمه حكم الأدنى. فجدّ الأب لأبيه أو لأمّه كالأخ من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب، و جدّة الأب لأبيه أو لأمّه كالأخت من قبل الأبوين أو من قبل الأب عند عدم الأخت من الأبوين.
و كذا البحث في جدّ الأمّ و جدّتها من قبل أبيها و من قبل أمّها، فإنّهم بمنزلة الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ.
بقي هنا إشكال و هو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قبل أبيه و جدّه أو جدّته من قبل أمّه مع الإخوة من قبل الأب أو من قبل الأبوين.
٦٣٠٠. الثالث عشر:
أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.
فإن خلّف ابن أخ لأب و أمّ أو لأب، أو بنت أخ كذلك، فله المال،