تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا
و لو عدم الأبوان و الأولاد و إن نزلوا، ورثه الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب، و الأجداد و الجدّات من قبله، و قيل: تمنع الإناث. [١] فإن عدم الإخوة و الأجداد ورثه الأعمام و العمّات و أولادهم الأقرب فالأقرب.
و لا يرث الولاء من يتقرّب بالأمّ، من الإخوة و الأخوات، و الأجداد و الجدّات، و الأخوال و الخالات.
و لو فقد المتقرّب بالأب ورث الولاء مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى من قبل الأب دون الأمّ، فإن فقدوا فمولى مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى مولى المولى من قبل الأب دون الأمّ، فإن فقدوا فالإمام.
٦٣٣٦. التاسع:
العتيق لا يرث من المنعم، فلو مات المعتق و لا وارث له، فميراثه للإمام دون العتيق.
٦٣٣٧. العاشر:
اختلف علماؤنا في أنّ النساء هل يرثن من الولاء؟ أمّا إذا قربن بالأمّ فلا، و إن قربن بالأب فقولان، و الإجماع على أنّهنّ يرثن من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جرّ الولاء إليهنّ من أعتقن، فلو مات رجل و خلّف ابن معتقه و بنت معتقه فالميراث لابن المعتق خاصّة على أحد القولين، و على الاخر للذّكر ضعف الأنثى.
و لو لم يخلّف إلّا بنت معتقه فالمال للإمام على الأوّل و لها على الثاني، و كذا لو خلّف أمّ معتقه أو جدّة معتقه أو غيرهما.
[١]. القائل هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٧٤، و المفيد في المقنعة: ٦٩٤.