تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨ - أحدها
٧٠٩٥. [الأمر] الثّالث:
لو شهد الشاهدان انّ فلانا قتل أحد هذين المقتولين، لم يكن لوثا، و لو قال: قتل هذا القتيل أحد هذين، فهو لوث، لتعسّر تعيين القاتل، و يحتمل انتفاء اللّوث فيهما.
٧٠٩٦. [الأمر] الرابع:
عدم خلوص اللّوث عن الشكّ، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدّم مع سبع من شأنه القتل، بطل اللّوث.
٧٠٩٧. [الأمر] الخامس:
تكذيب أحد الورثة، فإنّه يعارض اللّوث في حقّ المكذّب خاصّة على الأقوى، و لو قال أحدهما: القاتل زيد، و قال الاخر: ليس القاتل زيدا، فالأقرب انتفاء اللّوث في حقّ المكذّب خاصّة.
و لو قال أحدهما: القاتل زيد، و آخر لا أعرفه، و قال الثاني: القاتل عمرو و آخر لا أعرفه، فلا تكاذب، فلعلّ ما جهله هذا عيّنه ذاك، [١] ثمّ معيّن زيد معترف بأنّ المستحقّ عليه نصف الدّية، و حصّته منه الرّبع، فلا يطالب إلّا بالرّبع، و كذا معيّن عمرو.
٧٠٩٨. السّابع:
ليس من مبطلات اللّوث ألا يكون على القتيل أثر جرح، و تخنيق و لا عدم ظهور صفة القتل، فلو ظهر اللّوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمدا، فللوليّ القسامة على ما يعيّنه، و لو قال أحد الوارثين: القاتل زيد، و قال الاخر: لا أعلم القاتل، لم يبطل لوث مدّعي التعيين، و كذا لو كان أحد الوليّين غائبا، فادّعى الحاضر دون الغائب، أو ادّعيا جميعا و نكل أحدهما عن القسامة، أو قال أحدهما: قتله هذا، و قال الاخر: قتله هذا و فلان، فيحلفان في هذه الصورة على من اتّفقا عليه، و يستحقّان نصف الدّية أو نصف النّفس، و لا
[١]. في «أ»: ذلك.