تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٠ - الطّرف الأوّل في الإبانة
أوّلا، و إن كان الحديث الدّال على أنّ «كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدّية» يدلّ عليه. [١]
٧٢٤٤. السّابع عشر:
في اليدين معا الدّية كاملة، و في كلّ واحدة النّصف سواء اليمين و الشّمال، و حدّها المعصم، و هو المفصل الّذي بين الكفّ و الذّراع، فلو قطعت مع الأصابع، فدية واحدة خمسمائة دينار، و إن قطعت الأصابع منفردة، ففيها خمسمائة دينار.
و لو قطع كفّا لا أصابع له فالحكومة، سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قبل اللّه تعالى.
و لو قطع مع اليد بعض الزّند، ففي اليد خمسمائة دينار، و في الزّائد حكومة.
و لو قطع اليد ثمّ قطع بعض الزّند [٢] فدية اليد خمسمائة دينار، و في الزّائد حكومة، سواء كان القطعان من واحد أو اثنين.
و لو قطع اليد من المرفق أو من المنكب، فالزائد على الكوع فيه حكومة.
قال الشيخ رضي اللّه عنه: اليد الّتي يجب نصف الدّية فيها، هي الكفّ إلى الكوع، و هو أن يقطعها من المفصل الّذي بينها و بين الذّراع، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية و حكومة بقدر ما يقطع، فإن كان من نصف الذّراع، أو المرفق، أو العضد، أو المنكب، ففي الزائد حكومة و كلّما كانت الزّيادة أكثر كانت الحكومة
[١]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢١٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.
[٢]. في «ب»: ثم قطع الزّند.