تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٣ - الطّرف الثّاني في إبطال المنافع
قوّة الإمناء و الإحبال كمال الدّية فيهما، و في قوّة الإرضاع حكومة، و في إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطّعام إن أمكن، كمال الدية، و كذا لو ارتتق منفذ الطّعام بالجناية على العنق، و بقي معه قوّة حياة مستقرّة فحزّ [١] غيره رقبته فكمال الدّية.
و في الإفضاء الدّية من الزوج و الزّاني على ما بيّناه، و لو لم يمكن الوطء إلّا بالإفضاء، فالوطء غير مستحقّ.
٧٢٦٦. التّاسع:
في منفعة البطش و المشي كمال الدّية، و لو ضرب صلبه فبطل مشيه، فالدّية، و لو ذهب مع ذلك جماعه فديتان.
٧٢٦٧. العاشر:
في سلس البول الدّية، و قيل: إن دام إلى اللّيل ففيه الدّية، و إن كان إلى الظّهر فثلثا الدّية، و إلى ارتفاع النّهار ثلث الدية. [٢] و روى هذا التفصيل إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السّلام) قال:
«إن كان البول يمرّ إلى الليل، فعليه الدّية، لأنّه قد منعه المعيشة و إن كان إلى آخر النّهار فعليه الدّية و إن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعلية ثلث الدية. [٣]
و في إسحاق قول و في الطريق إليه صالح بن عقبة، و قد ذكرنا في كتاب «خلاصة الأقوال» [٤] و «الكتاب الكبير في الرّجال» أنّه كذّاب غال لا يلتفت إلى رواياته.
[١]. في مجمع البحرين: حزّه: قطعه.
[٢]. القائل هو الشيخ في النهاية: ٧٦٩.
[٣]. الوسائل: ١٩/ ٢٨٥، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، الحديث ٣.
[٤]. الخلاصة: ٢٣٠.