تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢١ - الطرف الثالث في الشّجاج و الجراح
٧٢٨٣. الرابع عشر:
في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير، و في اسوداده ستّة دنانير، و هي رواية إسحاق بن عمّار عن الصّادق (عليه السّلام). [١]
و قيل: ثلاثة دنانير. [٢] و الأوّل أقرب.
دية هذه الجنايات الثّلاث في البدن على النّصف، و لو لطمه في وجهه و لم يؤثّر فلا ضمان.
٧٢٨٤. الخامس عشر:
دية الشّجاج في الرأس و الوجه سواء، و في البدن مثلها بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرّأس، ففي حارصة اليد خمسة دنانير، و على هذا.
و كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته، و في قطعه بعد الشّلل الثّلث، و لو كان غير مقدّر، فالحكومة.
٧٢٨٥. السّادس عشر:
المرأة و الرّجل يتساويان في ديات الأعضاء و الجراح و القصاص إلى أن يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى النّصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، و يقتصّ لها منه من غير ردّ إلى أن يبلغ الثّلث، ثمّ لا يقتصّ لها إلّا مع الردّ.
٧٢٨٦. السّابع عشر:
كلّ ما فيه دية الرّجل من الأعضاء و الجراح، فيه من
[١]. الوسائل: ١٩/ ٢٩٥- ٢٩٦، الباب ٤ من أبواب ديات الشجاج و الجراح، الحديث ١.
[٢]. القائل السيّد المرتضى في الانتصار: ٥٤٩، المسألة ٣٠٩ من كتاب الحدود. و هو خيرة ابن زهرة في غنية النّزوع قسم الفروع: ٤٢٠.