تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٤
بالقيمة السوقيّة إن زادت عن المقدّر لو تلفت في يده و إن نقصت، فالوجه الضّمان بالمقدّر.
٧٣١٤. الخامس:
لا دية لجنين الدّابّة مقدّرة، بل أرش ما نقص من أمّها، فتقوّم حاملا، و يلزم الجاني بالتّفاوت، و في رواية: يلزمه عشر قيمة الأمّ. [١]
و المعتمد الأوّل.
الفصل الخامس: في الكفّارة بالقتل و فيه ثمان مباحث:
٧٣١٥. الأوّل:
القتل إن كان عمدا، وجبت كفّارة الجمع، و هي عتق رقبة، و إطعام ستّين مسكينا، و صيام شهرين متتابعين.
و إن كان خطأ، وجبت المرتّبة، و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكينا، و كذا في قتل شبيه العمد.
٧٣١٦. الثّاني:
إنّما تجب المرتّبة في الخطأ مع مباشرة القتل لا مع التّسبيب فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكّينا في غير ملكه، فعثر به عاثر فهلك، وجبت الدّية دون الكفّارة.
[١]. الوسائل: ١٩/ ١٦٦، الباب ١٨ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٢، و ادّعى ابن إدريس في السرائر الإجماع على مضمون الرواية و تواتر الأخبار، و اعترضه صاحب الجواهر بقوله: «و إن كنت لم أتحقّق شيئا منهما» ثمّ استحسن في الجواهر ما اختاره المصنّف (قدس سره) لاحظ الجواهر: ٤٣/ ٣٩٢، و السرائر: ٣/ ٤١٩- ٤٢٠.