تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - الفصل الرابع في حساب الفرائض و فيه ثلاثة مباحث
و لو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب، فالرّد أرباعا [١] على أقوى القولين. [٢]
و لو قصرت الفريضة فلا عول، و إنّما يقصر بدخول الزّوج و الزوجة، كما لو خلّفت أبوين و زوجا و بنتا، فللزوج الربع، و للأبوين السدسان، و يدخل النقص على البنت، فتأخذ الباقي، و كذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهنّ خاصّة. [٣]
و كذا لو خلّف زوجة و أبوين و بنتين فصاعدا، فللأبوين السّدسان، و للزوجة الثمن. و النقص داخل على البنتين. [٤]
و لو خلّف أخوين لأمّ و أختين فصاعدا لأب و زوجة، فللزّوجة الربع، و للأخوين الثلث، و الباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب
[١]. فرض الأخت الواحدة ٢/ ١ و واحد من الكلالة ٦/ ١ فالفريضة من (٦) فالمجتمع ٢/ ١+ ٦/ ١ ٦/ ٣+ ١ ٦/ ٤ و الباقي يقسّم بينهما على نسبة سهامهم، و حيث إنّ (٢) لا يقسّم على (٤) فلا بدّ من ضرب (٤) في أصل الفريضة (٦)، فتصير الفريضة من (٢٤)، للأخت (٢٤/ ١٢) بالفرض و (٢٤/ ٦) بالرّد، و لواحد من كلالة الأمّ ٢٤/ ٤ بالفرض و ٢٤/ ٢ بالرّد.
[٢]. القول الاخر للشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في النهاية: ٦٣٨، ذهب إلى أنّه لا ردّ على كلالة الأمّ، و هو خيرة المصنّف أيضا فيما مرّ راجع البحث الثاني من المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد.
[٣]. فرض الزوج (٤/ ١)، و فرض الأبوين (٦/ ٢)، و المجتمع ٤/ ١+ ٦/ ٢ ١٢/ ٣+ ٤ ١٢/ ٧، و الباقي ١٢/ ٥ سهم البنت و هو يقصر عن النصف الّذي فرضها بمقدار (١٢/ ١).
[٤]. فرض الزوجة ٨/ ١، و فرض الأبوين ٦/ ٢، و المجتمع ٨/ ١+ ٦/ ٢ ٢٤/ ٣+ ٨ ٢٤/ ١١ و الباقي ٢٤/ ١٣ سهم البنتين فصاعدا يقصر عن فرضهنّ ٣/ ٢- ٢٤/ ١٣ ٢٤/ ١٦- ١٣ ٢٤/ ٣.