تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣ - الفصل الخامس في اللواحق و فيه ستّة و عشرون بحثا
فإن علم أنّ حقّه يثبت بدون شهادته، لم يجب عليه إعلامه، و إن لم يثبت حقّه إلّا بشهادته، وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة (ليستشهده) [١] عند الحاكم.
٦٦٧٤. الثامن:
يعتبر لفظ الشهادة في الأداء، فيقول: أشهد بكذا، و لو قال:
أعلم، أو أعرف، أو أتيقّن، أو أخبر عن علم أو حقّ [٢] لم يسمع.
٦٦٧٥. التاسع:
لو شهدت امرأة بالوصيّة بالمال يثبت الربع، على ما تقدّم، و لو شهدت بالولادة [٣] لم تقبل.
و لو شهدت اثنتان بالوصيّة بالمال، ثبت النصف على ما بيّناه.
و لو شهد رجل واحد، ففي الحاقة بالمرأة أو بالمرأتين نظر، و كذا البحث في ميراث المستهلّ.
و تقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات و المطلّقات.
٦٦٧٦. العاشر:
يثبت الإعسار بشهادة عدلين، و لا يفتقر إلى ثالث.
٦٦٧٧. احد عشر:
يشترط في قبول الشهادة موافقتها لدعوى المدّعي، فإذا ادّعى المدّعي سمع الحاكم دعواه، ثمّ استشهد شاهدين، فإن اتّفقا في الشهادة، و وافقت شهادتهما دعواه، سمعها، و حكم بها، و إن خالفت الشهادة الدّعوى، أو اختلفت الشهادتان، طرحها.
٦٦٧٨. الثّاني عشر:
لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنّه زنى في هذا البيت،
[١]. ما بين القوسين يوجد في «ب».
[٢]. في «ب»: أو أحقّ.
[٣]. في «ب»: بالولاية.