تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و فيه ستّة مباحث
الأحياء، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الاخر، ثمّ من الاخر إلى ورثته.
فلو غرق أب و ابن، و للأب إخوة و للابن إخوة من الأمّ، انتقل مال الأب إلى الابن، ثمّ من الابن إلى إخوة الابن، و انتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب.
و لو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريك في الميراث، ورث هو و الشريك، كما لو كان للأب أولاد أحياء، و للابن أولاد أيضا، ورث الأب من تركة الابن السّدس، و الباقي لأولاد الابن الأحياء، و ورث الولد من تركة الأب نصيبه، و كان الباقي لأولاد الوالد، و ينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميت.
٦٤٠٧. الخامس:
لو غرق أخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الاخر، لتساويهما في الاستحقاق، و انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الاخر، ثمّ منه إلى ورثته.
و لو لم يكن لهما وارث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه، و منه إلى الإمام.
و لو كان لأحدهما وارث انتقل مال الاخر إليه، ثم منه إلى ورثته، و ماله إلى الاخر، ثمّ منه إلى الإمام.
و لو كان لأحدهما مال، و ليس للآخر شيء، انتقل مال ذي المال إلى الاخر، و منه إلى ورثته، و لا شيء لورثة ذي المال.
٦٤٠٨. السادس:
لو غرق أزيد من اثنين، و كانوا يتوارثون، كان الحكم كما تقدّم في الاثنين، بأن يفرض موت أحدهم أوّلا فيرثه الأموات الباقون